مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي مسعود رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-49/ 2529 و 2530 - وفي "الكبرى" 51/ 2308 و 2309. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1415 و 1416 و"الإجارة" 2273 و"التفسير" 4668 و 4669 (م) ي في "الزكاة" 1018 (ق) في "الزهد" 4155. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): الأمر بالصدقة، والحثّ عليها بما تيسّر (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على فعل الخير، حتى يؤاجرون أنفسهم (ومنها): جواز إيجار الحرّ نفسه لحمل شيء على ظهره حتى يتصدّق من أجرته (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلّة العيش، وصبرهم على ذلك (ومنها): بيان ما فتح اللَّه على المؤمنين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يملك بعضهم مائة ألف؛ وفاء بما وعدهم اللَّه تعالى بقوله: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} الآية [النور: 55]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2530 - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: "لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ، فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ، بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ، أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رِيَاءً، فَنَزَلَتِ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} الآية [التوبة: 79]).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (بشر بن خالد) العسكريّ، أبو محمد الفرائضي، نزيل البصرة، ثقة يُغرب [10] 26/ 812.
2 - (غندر) محمد بن جعفر، أبو عبد اللَّه البصري، ربيب شعبة، ثقة، صحيح الكتاب [9] 21/ 22.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.
4 - (سليمان) بن مِهران الأعمش الكوفي، ثقة ثبت يدلس [5] 17/ 18. والباقيان
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي مسعود رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-49/ 2529 و 2530 - وفي "الكبرى" 51/ 2308 و 2309. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1415 و 1416 و"الإجارة" 2273 و"التفسير" 4668 و 4669 (م) ي في "الزكاة" 1018 (ق) في "الزهد" 4155. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): الأمر بالصدقة، والحثّ عليها بما تيسّر (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على فعل الخير، حتى يؤاجرون أنفسهم (ومنها): جواز إيجار الحرّ نفسه لحمل شيء على ظهره حتى يتصدّق من أجرته (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلّة العيش، وصبرهم على ذلك (ومنها): بيان ما فتح اللَّه على المؤمنين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يملك بعضهم مائة ألف؛ وفاء بما وعدهم اللَّه تعالى بقوله: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} الآية [النور: 55]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2530 - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: "لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ، فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ، بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ، أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رِيَاءً، فَنَزَلَتِ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} الآية [التوبة: 79]).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (بشر بن خالد) العسكريّ، أبو محمد الفرائضي، نزيل البصرة، ثقة يُغرب [10] 26/ 812.
2 - (غندر) محمد بن جعفر، أبو عبد اللَّه البصري، ربيب شعبة، ثقة، صحيح الكتاب [9] 21/ 22.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.
4 - (سليمان) بن مِهران الأعمش الكوفي، ثقة ثبت يدلس [5] 17/ 18. والباقيان
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 353)