ابني، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا دِعْوَة في الإسلام"، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب"، قالوا: وما الأثلب؟ قال: "الْحَجَرُ" قال: "وفي الأصابع عشر عشر"، وفي المواضع، خمس خمس"، قال: وقال: "لا صلاة بعد الغداة، حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس"، قال: "ولا تُنكَحُ المرأة، على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها".
وفي رواية يزيد بن هارون، عن حسين المعلّم: "فقال رجل يا رسول اللَّه إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية"، وزاد في روايته في آخر الحديث: "وأوفوا بحِلْفِ الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شِدَّةً، ولا تُحدِثُوا حِلْفًا في الإسلام". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان، تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكره، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-58/ 2540، وفي "كتاب العمرى" 5/ 3756 و 3757 - وفي "الكبرى" 60/ 2320 و"كتاب العمرى" 5/ 6590 و 6591 و 6592. وأخرجه (د) في "البيوع" 3546 و 3547 (أحمد) في "مسند المكثرين" 6643 و 7018. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".


‌‌59 - (فَضْلُ الصَّدّقَةِ)
2541 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها أَنَّ(1) أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ(2): أَيَّتُنَا بِكَ أَسْرَعُ لُحُوقًا؟ ، فَقَالَ: «أَطْوَلُكُنَّ يَدًا» ، فَأَخَذْنَ قَصَبَةً، فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَسْرَعَهُنَّ بِهِ(3) لُحُوقًا، فَكَانَتْ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "قالت: إن".
(2) - وفي نسخة: "فقلنا".
(3) - سقطت لفظة "به" من بعض النسخ.

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 393)