جواز الإنفاق على الزوجة الهاشميّة مثلًا، وهو من مجاز التشبيه، والمراد به أصل الثواب، لا في كمّيّته، ولا في كيفيّته. ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونًا بالنية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-60/ 2545 - وفي "الكبرى" 62/ 2325. وأخرجه (خ) في "الإيمان" 53 وفي "المغازي" 3705 وفي "النفقات" 4932 (م) في "الزكاة" 1669 (ت) في "البرّ والصلة" 1888 (أحمد) في "مسند الشاميين" 1646 و 16487 و"باقي مسند الأنصار" 21316 (الدارميّ) في "الاستئذان" 2549. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، ووجه دلالته عليه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سمّى الإنفاق على الأهل صدقة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّ الصدقة على ذي القرابة صدقة وصِلَة، فسيأتي للمصنّف في 82/ 2582 - من حديث سلمان بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - بإسناد صحيح، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة". فثبت بهذا مطابقة حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - للترجمة.
(ومنها): أن الأعمال لا يوجد ثوابها إلا بإخلاص النية للَّه تعالى (ومنها): أن ثواب الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة، فمن أنفق على أهله من غير احتساب، لم يحصل له ثواب الصدقة، وإن سقط عنه الوجوب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2546 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ، مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، عَبْدًا لَهُ، عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» ، قَالَ: لَا(1) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "قال: ولا". والأول أولى.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-60/ 2545 - وفي "الكبرى" 62/ 2325. وأخرجه (خ) في "الإيمان" 53 وفي "المغازي" 3705 وفي "النفقات" 4932 (م) في "الزكاة" 1669 (ت) في "البرّ والصلة" 1888 (أحمد) في "مسند الشاميين" 1646 و 16487 و"باقي مسند الأنصار" 21316 (الدارميّ) في "الاستئذان" 2549. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، ووجه دلالته عليه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سمّى الإنفاق على الأهل صدقة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّ الصدقة على ذي القرابة صدقة وصِلَة، فسيأتي للمصنّف في 82/ 2582 - من حديث سلمان بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - بإسناد صحيح، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة". فثبت بهذا مطابقة حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - للترجمة.
(ومنها): أن الأعمال لا يوجد ثوابها إلا بإخلاص النية للَّه تعالى (ومنها): أن ثواب الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة، فمن أنفق على أهله من غير احتساب، لم يحصل له ثواب الصدقة، وإن سقط عنه الوجوب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2546 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ، مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، عَبْدًا لَهُ، عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» ، قَالَ: لَا(1) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "قال: ولا". والأول أولى.
(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 12)