"ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ(1) "؟، قالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي، نزيل نيسابور، ثقة ثبت إمام [10] 2/ 2.
2 - (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة ثبت [9] 23/ 25.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (إياس بن معاوية بن قرّة) بن هلال المزني البصريّ، ثقة فقيه [3] 22/ 1870.
5 - (أنس بن مالك) ابن النضر الصحابي الشهير رضي الله عنه 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وهو مسلسل بثقاة البصريين من شعبة، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن شعبة بن الحجّاج أنه (قال: قُلْتُ: لِأَبِي إِيَاسِ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ) بجرّ "معاوية" بدل من "أبي إياس". (أَسَمِعْتَ أَنسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ"؟) أي أنه يُعدّ واحدًا منهم، فحكمه كحكمهم، فينبغي أن لا تحلّ الزكاة لابن أخت هاشميّ، كما لا تحلّ لهاشميّ، ولإفادة هذا المعنى ذكر المصنّف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: استدلّ به من يورّث ذوي الأرحام. وأجاب الجمهور بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريثه، وإنما معناه أن بينه وبينهم ارتباطًا، وقرابةً، ولم يتعرّض للإرث. وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرّهم بحضرته، ونحو ذلك انتهى.
وقال الحافظ في "الفتح": واستدلّ به من قال بأن ذوي الأرحام يرثون كما يرث العصبات، وحمله من لم يقل بذلك على ما تقدّم، وكأن البخاريّ رمز إلى الجواب--------------------------------------------
(1) - وقع في "الكبرى" "من القسمة" بدل "من أنفسهم"، وهو تصحيف فاحش.

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 240)