على معاوية رضي الله عنه في نهيه عن التمتع حيث خالف ما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه تمتّع.
ويحتمل أن يكون إنكارًا منه على معاوية - رضي اللَّه تعالى عنهما - في نهيه عن ذلك مع أنه أخبره أنه قصّر عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - حمل ذلك على حجة الوداع، ولكن الصواب ما تقدّم من أنه صلى الله عليه وسلم يتحلّل في حجة الوداع إلا يوم النحر بمنى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث معاوية - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -50/ 2737 و 183/ 2987 و 2988 و 184/ 2989 - وفي "الكبرى" 50/ 3717 و 3981/ 181 و 3982 و 182/ 3983. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1730 (م) في "الحجّ" 1246 (د) في "المناسك" 1802 و 1803 (ت) في، "الحجّ" 822 (أحمد) في "مسند الشاميين" 16428 و 16442 و 16452. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة التمتّع (ومنها): مشروعيّة التقصير في العمرة. (ومنها): الإنكار على من خالف السنة، وإن كان كبير القوم؛ إذ الحقّ أكبر منه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.
2738 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسٍ -وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: «بِمَا أَهْلَلْتَ؟» ، قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟» ، قُلْتُ: لَا،
قَالَ: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ» ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَمَشَطَتْنِي، وَغَسَلَتْ رَأْسِي، فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ، فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِمَارَةِ عُمَرَ، وَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ، إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي، مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فِي شَأْنِ النُّسُكِ، قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ، فَلْيَتَّئِدْ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَادِمٌ عَلَيْكُمْ، فَائْتَمُّوا بِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ ، قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ).
ويحتمل أن يكون إنكارًا منه على معاوية - رضي اللَّه تعالى عنهما - في نهيه عن ذلك مع أنه أخبره أنه قصّر عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - حمل ذلك على حجة الوداع، ولكن الصواب ما تقدّم من أنه صلى الله عليه وسلم يتحلّل في حجة الوداع إلا يوم النحر بمنى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث معاوية - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -50/ 2737 و 183/ 2987 و 2988 و 184/ 2989 - وفي "الكبرى" 50/ 3717 و 3981/ 181 و 3982 و 182/ 3983. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1730 (م) في "الحجّ" 1246 (د) في "المناسك" 1802 و 1803 (ت) في، "الحجّ" 822 (أحمد) في "مسند الشاميين" 16428 و 16442 و 16452. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة التمتّع (ومنها): مشروعيّة التقصير في العمرة. (ومنها): الإنكار على من خالف السنة، وإن كان كبير القوم؛ إذ الحقّ أكبر منه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.
2738 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسٍ -وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: «بِمَا أَهْلَلْتَ؟» ، قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟» ، قُلْتُ: لَا،
قَالَ: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ» ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَمَشَطَتْنِي، وَغَسَلَتْ رَأْسِي، فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ، فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِمَارَةِ عُمَرَ، وَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ، إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي، مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فِي شَأْنِ النُّسُكِ، قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ، فَلْيَتَّئِدْ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَادِمٌ عَلَيْكُمْ، فَائْتَمُّوا بِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ ، قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ).
(খণ্ড: 24) (পৃষ্ঠা: 196)