(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-54/ 2747 و 2748 و 2749 و 2750 - وفي "الكبرى" 54/ 3728 و 3729 و 3735 و 3731. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1549 و"اللباس" 5915 (م) 1184 في "الحجّ" (د) في "المناسك" 1812 (ت) في "الحج" 825 (ق) في "المناسك" 2918 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4443 و 4806 و 4877 و 4977 و 4999 و 5051 و 5067 و 5132 و 5484 و 5985 و 6111 (الموطأ) في "الحج" 738 (الدارمي) في "المناسك" 1808. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفية التلبية. (ومنها): أن فيه دلالة على أن مشروعيّة الحجّ لإظهار الفاقة، والتضرع إلى اللَّه تعالى، والابتهال، والثناء، والتوحيد، والتمجيد. (ومنها): استحباب الإحرام بعد أداء ركعتين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعدهما. (ومنها): أن وقت الإهلال حينما يركب دابته، أو سيارته، أو نحو ذلك. (ومنها): أن الإحرام يكون عند الميقات المحدّد، لا قبله، ولا بعده؛ إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم التقديم عليه، ولا التأخير عنه، فما قاله بعض أهل العلم من استحباب الإهلال من دُويرة أهله مخالف للسنة قولاً، وفعلاً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في حكم الزيادة على التلبية المذكورة:
قال الإمام أبو جعفر الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج أحاديث التلبية من حديث ابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، وجابر، وعمرو بن معديكرب: أجمع المسلمون على هذه التلبية، غير أن قوماً قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر للَّه ما أحبّ، وهو قول محمد، والثوريّ، والأوزاعيّ، واحتجّوا بحديث أبي هريرة - يعني الذي أخرجه النسائيّ، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، والحاكم- قال: "كان من تلبية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحقّ لبيك"(1) وبزيادة ابن عمر الآتي برقم - 2750 - .
وخالفهم آخرون، فقالوا: لا ينبغي ان يزاد على ما علمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الناس، كما في حديث عمرو بن معديكرب، ثم فعله هو، ولم يقل: لبّوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علّمهم كما علّمهم التكبير في الصلاة، فكذا لا ينبغي أن يتعدّى في ذلك شيئًا--------------------------------------------
(1) - هو الآتي للمصنف برقم -2752.
أخرجه هنا-54/ 2747 و 2748 و 2749 و 2750 - وفي "الكبرى" 54/ 3728 و 3729 و 3735 و 3731. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1549 و"اللباس" 5915 (م) 1184 في "الحجّ" (د) في "المناسك" 1812 (ت) في "الحج" 825 (ق) في "المناسك" 2918 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4443 و 4806 و 4877 و 4977 و 4999 و 5051 و 5067 و 5132 و 5484 و 5985 و 6111 (الموطأ) في "الحج" 738 (الدارمي) في "المناسك" 1808. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفية التلبية. (ومنها): أن فيه دلالة على أن مشروعيّة الحجّ لإظهار الفاقة، والتضرع إلى اللَّه تعالى، والابتهال، والثناء، والتوحيد، والتمجيد. (ومنها): استحباب الإحرام بعد أداء ركعتين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعدهما. (ومنها): أن وقت الإهلال حينما يركب دابته، أو سيارته، أو نحو ذلك. (ومنها): أن الإحرام يكون عند الميقات المحدّد، لا قبله، ولا بعده؛ إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم التقديم عليه، ولا التأخير عنه، فما قاله بعض أهل العلم من استحباب الإهلال من دُويرة أهله مخالف للسنة قولاً، وفعلاً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في حكم الزيادة على التلبية المذكورة:
قال الإمام أبو جعفر الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج أحاديث التلبية من حديث ابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، وجابر، وعمرو بن معديكرب: أجمع المسلمون على هذه التلبية، غير أن قوماً قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر للَّه ما أحبّ، وهو قول محمد، والثوريّ، والأوزاعيّ، واحتجّوا بحديث أبي هريرة - يعني الذي أخرجه النسائيّ، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، والحاكم- قال: "كان من تلبية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحقّ لبيك"(1) وبزيادة ابن عمر الآتي برقم - 2750 - .
وخالفهم آخرون، فقالوا: لا ينبغي ان يزاد على ما علمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الناس، كما في حديث عمرو بن معديكرب، ثم فعله هو، ولم يقل: لبّوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علّمهم كما علّمهم التكبير في الصلاة، فكذا لا ينبغي أن يتعدّى في ذلك شيئًا--------------------------------------------
(1) - هو الآتي للمصنف برقم -2752.
(খণ্ড: 24) (পৃষ্ঠা: 220)