والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
70 - (تَقْلِيدُ الْهَدْيِ نَعْلَيْنِ)
2791 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، أَشْعَرَ الْهَدْيَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ قَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة، و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدورقيّ. و"أبو حسان الأعرج": هو مسلم بن عبد اللَّه البصريّ. والحديث أخرجه مسلم وقد تقدّم تمام البحث فيه في - 63/ 2773 - .
وقوله: "فلما استوت به البيداء الخ" البيداء منصوب على الظرفية. وتقدم أن الأرجح أن إهلاله صلى الله عليه وسلم كان حيثما انبعثت به ناقته عند مسجد ذي الحليفة.
وقوله: "وأحرم عند الظهر" أي إن إحرامه صلى الله عليه وسلم كان وقت الظهر، أي بعد صلاتها. وقوله: (وأهلّ بالحجّ" يعني أن إهلاله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، وهذا هو الأرجح، كما تقدّم البحث عنه مستوفًى في -48/ 2715 - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
71 - (هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ)
2792 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، بَعَثَ بِالْهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ").
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
70 - (تَقْلِيدُ الْهَدْيِ نَعْلَيْنِ)
2791 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، أَشْعَرَ الْهَدْيَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ قَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة، و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدورقيّ. و"أبو حسان الأعرج": هو مسلم بن عبد اللَّه البصريّ. والحديث أخرجه مسلم وقد تقدّم تمام البحث فيه في - 63/ 2773 - .
وقوله: "فلما استوت به البيداء الخ" البيداء منصوب على الظرفية. وتقدم أن الأرجح أن إهلاله صلى الله عليه وسلم كان حيثما انبعثت به ناقته عند مسجد ذي الحليفة.
وقوله: "وأحرم عند الظهر" أي إن إحرامه صلى الله عليه وسلم كان وقت الظهر، أي بعد صلاتها. وقوله: (وأهلّ بالحجّ" يعني أن إهلاله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، وهذا هو الأرجح، كما تقدّم البحث عنه مستوفًى في -48/ 2715 - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
71 - (هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ)
2792 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، بَعَثَ بِالْهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ").
(খণ্ড: 24) (পৃষ্ঠা: 309)