وهو مما خُصّ به دون الأمة. وهذا أصحّ الوجهين عند الشافعيّة. والوجه الثاني: أنه حرام في حقه كغيره، وليس من الخصائص انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تَبَيَّن مما سبق أنّ الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن المحرم لا يَنكِح، ولا يُنكح؛ لحديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنها - الآتي في الباب التالي، ولأن الأرجح في قصّة ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهما حلالان، لأنها صاحبة القصة أخبرت بذلك، وتابعها على ذلك أبو رافع، وغيره، ويشهد لها حديث عثمان رضي الله عنه الآتي. وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من "كتاب النكاح"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2839 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ،، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَكَحَ حَرَامًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. والحديث صحيح، إلا أن الأرجح خلافه، وهو حديث ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهو حلال، وقد سبق البحث فيه مستوفًى في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2840 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، إبرهيم بن يونس بن محمد البغداديّ، نزيل طرسوس، الملقّب حَرَميّ بلفظ النسبة، فإنه من أفراده، وهو صدوق [11] 54/ 1753.
و"أبوه" هو: يونس بن محمد المؤدب البغداديّ، ثقة ثبت، من صغار [9] 15/ 1632 من رجال الجماعة.
و"حميد": هو ابن أبي حميد الطويل البصري الثقة الثبت [5] 87/ 108. والحديث متّفقٌ عليه، إلا أن الأرجح خلافه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 9/ 197.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تَبَيَّن مما سبق أنّ الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن المحرم لا يَنكِح، ولا يُنكح؛ لحديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنها - الآتي في الباب التالي، ولأن الأرجح في قصّة ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهما حلالان، لأنها صاحبة القصة أخبرت بذلك، وتابعها على ذلك أبو رافع، وغيره، ويشهد لها حديث عثمان رضي الله عنه الآتي. وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من "كتاب النكاح"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2839 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ،، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَكَحَ حَرَامًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. والحديث صحيح، إلا أن الأرجح خلافه، وهو حديث ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهو حلال، وقد سبق البحث فيه مستوفًى في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2840 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، إبرهيم بن يونس بن محمد البغداديّ، نزيل طرسوس، الملقّب حَرَميّ بلفظ النسبة، فإنه من أفراده، وهو صدوق [11] 54/ 1753.
و"أبوه" هو: يونس بن محمد المؤدب البغداديّ، ثقة ثبت، من صغار [9] 15/ 1632 من رجال الجماعة.
و"حميد": هو ابن أبي حميد الطويل البصري الثقة الثبت [5] 87/ 108. والحديث متّفقٌ عليه، إلا أن الأرجح خلافه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 9/ 197.
(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 25)