تقطع إلا إذا رمى جمرة العقبة في ذلك اليوم، كما سيأتي في حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في -229/ 3081 - في باب "قطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة"، إن شاء اللَّه تعالى تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - 212/ 3047 - وفي "الكبرى" 214/ 4053. وأخرجه (م) في "الحجّ" 1283 (أحمد) في "مسند المكثرين" 3539 و 3966. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".


‌‌213 - (وَقْتُ الإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ)
3048 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا لَا يُفِيضُونَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [7] 24/ 27.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه الهمدانيّ السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط بآخره [3] 38/ 42.
5 - (عمرو بن ميمون) الأوديّ، أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو يحيى، مخضرم مشهور،

(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 13)