حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخبرجه هنا -226/ 3071 و 3072 و 3073 و 3074 - وفي "الكبرى" 231/ 4076 و 4077 و 4078 و 4079. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1747 و 1748 و 1749 و 1750 (م) في "الحجّ" 1296 (د) في "المناسك" 1974 و 3030 (ت) في "الحجّ" 901 (أحمد) في "مسند المكثرين" 3538 و 3731 و 3864 و 3931 و 4078 و 4106 و 4139 و 4346. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان المكان الذي تُرمَى منه جمرة العقبة، وهو بطن الوادي، وقد بين في الرواية التالية صفته إذا رمَى، وهو أن يجعل البيت عن يساره، وعرفة عن يمينه. (ومنها): جواز الحلف للتأكيد، وإن لم يُستحلف. (ومنها): أن الرمي يكون بسبع حصيات، لا بأقلّ من ذلك، وسيأتي بيان الخلاف في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز قول: "سورة البقرة"، وما نُقل عن الحجّاج بن يوسف، كما سيأتي قريبًا، فمن أخطائه، فلا يلتفت إليه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من مراعاة أحوال النبيّ صلى الله عليه وسلم في كلّ حركةٍ، وهيئةٍ، ولا سيّما في أعمال الحجّ. (ومنها): مشروعيّة التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبّر، فلا شيء عليه.
[فائدة]: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعيّ، عن أبيه في هذا الحديث، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: "اللَّهمّ اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا". قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3072 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ الْجَمْرَةَ، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ هَا هُنَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا، قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَنْصُورٌ، غَيْرَ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 412.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخبرجه هنا -226/ 3071 و 3072 و 3073 و 3074 - وفي "الكبرى" 231/ 4076 و 4077 و 4078 و 4079. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1747 و 1748 و 1749 و 1750 (م) في "الحجّ" 1296 (د) في "المناسك" 1974 و 3030 (ت) في "الحجّ" 901 (أحمد) في "مسند المكثرين" 3538 و 3731 و 3864 و 3931 و 4078 و 4106 و 4139 و 4346. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان المكان الذي تُرمَى منه جمرة العقبة، وهو بطن الوادي، وقد بين في الرواية التالية صفته إذا رمَى، وهو أن يجعل البيت عن يساره، وعرفة عن يمينه. (ومنها): جواز الحلف للتأكيد، وإن لم يُستحلف. (ومنها): أن الرمي يكون بسبع حصيات، لا بأقلّ من ذلك، وسيأتي بيان الخلاف في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز قول: "سورة البقرة"، وما نُقل عن الحجّاج بن يوسف، كما سيأتي قريبًا، فمن أخطائه، فلا يلتفت إليه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من مراعاة أحوال النبيّ صلى الله عليه وسلم في كلّ حركةٍ، وهيئةٍ، ولا سيّما في أعمال الحجّ. (ومنها): مشروعيّة التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبّر، فلا شيء عليه.
[فائدة]: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعيّ، عن أبيه في هذا الحديث، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: "اللَّهمّ اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا". قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3072 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ الْجَمْرَةَ، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ هَا هُنَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا، قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَنْصُورٌ، غَيْرَ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 412.
(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 60)