2 - (مَا افْتَرَضَ اللَّه عز وجل عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَرَّمَهُ عَلَى خَلْقَهِ؛ لِيَزِيدَهُ -إِنْ شَاءَ اللَّه- قُرْبَةَ إِلَيْهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد بخلقه هنا أمته، فلا يرد عليه ما في "الصحيح" من أن سليمان عليه السلام كان له مائة امرأة.
وغرض المصنّف بهذا أن التخيير الوارد في هذا الحديث كان فرضًا على النبيّ صلى الله عليه وسلم، بخلاف أمته، وأما قوله: "وحرّمه على خلقه" أراد به إباحة أن يتزوّج ما شاء من النساء، بخلاف غيره، فلا يجوز لهم إلا أربعة.
ولفظ "الكبرى": "وخفضه" بدل "وحرّمه"، أي خفّفه عنهم، وهو يعود إلى قوله: "ما افترض اللَّه الخ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3202 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهَا، حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تُعَجِّلِي، حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» ، قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ، لَا يَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب: 28] ، فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ) الذهليّ، ثقة حافظ جليل [11] 197/ 314.
2 - (محمد بن موسى) بن أعين الجزريّ الحرّانيّ صدوق، من كبار [10] 4/ 403.
3 - (أبوه) موسى بن أعين مولى قريش، أبو سعيد الجزريّ، ثقة عابد [8] 11/ 415.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد بخلقه هنا أمته، فلا يرد عليه ما في "الصحيح" من أن سليمان عليه السلام كان له مائة امرأة.
وغرض المصنّف بهذا أن التخيير الوارد في هذا الحديث كان فرضًا على النبيّ صلى الله عليه وسلم، بخلاف أمته، وأما قوله: "وحرّمه على خلقه" أراد به إباحة أن يتزوّج ما شاء من النساء، بخلاف غيره، فلا يجوز لهم إلا أربعة.
ولفظ "الكبرى": "وخفضه" بدل "وحرّمه"، أي خفّفه عنهم، وهو يعود إلى قوله: "ما افترض اللَّه الخ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3202 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهَا، حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تُعَجِّلِي، حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» ، قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ، لَا يَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب: 28] ، فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ) الذهليّ، ثقة حافظ جليل [11] 197/ 314.
2 - (محمد بن موسى) بن أعين الجزريّ الحرّانيّ صدوق، من كبار [10] 4/ 403.
3 - (أبوه) موسى بن أعين مولى قريش، أبو سعيد الجزريّ، ثقة عابد [8] 11/ 415.
(খণ্ড: 27) (পৃষ্ঠা: 5)