5 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [5] 42/ 48.
[تنبيه]: قوله: "وأيوب" بالجرّ عطفا على "قتادة"، فسعيد يروي هذا الحديث عن كلّ من قتادة، وأيوب، وكلاهما يرويانه عن صالح أبي الخليل. واللَّه تعالى أعلم.
6 - (صالحٌ) بن أبي مريم الضُّبَعيّ مولاهم، أبو الخليل البصريّ، ثقة [6].
قال ابن معين، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وأغرب ابن عبد البرّ، فقال في "التمهيد": لا يُحتجّ به. أخرج له الجماعة، وله عند المصنف في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 3309 و 3334 و 4458 و 4465 و 4565.
7 - (عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل) أبو محمد الهاشمي المدنيّ، أمير البصرة، له رؤية، ولأبيه، وجدّه صحبة [2] 41/ 2211.
8 - (أمّ الفضل) لبابة بنت الحارث بن حَزن الهلاليّة، زوج العباس بن عبد المطّلب، وأخت ميمونة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه، تقدّمت ترجمتها في 64/ 985. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابية، فإنها مدنيّة. (ومنها): أن رواية قتادة، وأيوب عن صالح أبي الخليل من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأنهما تابعيان، بخلافه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أُمِّ الفَضْلِ) لبابة بنت الحارث - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ نَبِيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الرِّضَاعِ؟) أي عن مقدار الرضاع الذي يتعلق به التحريم (فَقَالَ: "لَا تحُرِّمُ الإمْلَاجَةُ) بكسر الهمزة المرّة، من أملجته أمه: إذا أرضعته، أي لا تحرّم الرضعة الواحدة (وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ) أي الرضعتان (وَقَالَ قَتَادَةُ) بن دعامة في روايته (الْمَصَّةُ) بفتح الميم، وتشديد الصاد المهملة: المرّة من مَصّ يَمَصّ، يقال: مَصِصْتُه بالكسر أَمَصُّهُ، من باب تَعِبَ، ومَصَصْتُهُ أمُصُّهُ، من باب قتل: شربتُهُ شُربًا رَفِيقًا، كامتصصته. أفاده في "القاموس".
أي لا تُحرّم الرضعة الواحدة (وَالْمَصَّتَانِ) أي الرضعتان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
[تنبيه]: قوله: "وأيوب" بالجرّ عطفا على "قتادة"، فسعيد يروي هذا الحديث عن كلّ من قتادة، وأيوب، وكلاهما يرويانه عن صالح أبي الخليل. واللَّه تعالى أعلم.
6 - (صالحٌ) بن أبي مريم الضُّبَعيّ مولاهم، أبو الخليل البصريّ، ثقة [6].
قال ابن معين، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وأغرب ابن عبد البرّ، فقال في "التمهيد": لا يُحتجّ به. أخرج له الجماعة، وله عند المصنف في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 3309 و 3334 و 4458 و 4465 و 4565.
7 - (عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل) أبو محمد الهاشمي المدنيّ، أمير البصرة، له رؤية، ولأبيه، وجدّه صحبة [2] 41/ 2211.
8 - (أمّ الفضل) لبابة بنت الحارث بن حَزن الهلاليّة، زوج العباس بن عبد المطّلب، وأخت ميمونة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه، تقدّمت ترجمتها في 64/ 985. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابية، فإنها مدنيّة. (ومنها): أن رواية قتادة، وأيوب عن صالح أبي الخليل من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأنهما تابعيان، بخلافه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أُمِّ الفَضْلِ) لبابة بنت الحارث - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ نَبِيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الرِّضَاعِ؟) أي عن مقدار الرضاع الذي يتعلق به التحريم (فَقَالَ: "لَا تحُرِّمُ الإمْلَاجَةُ) بكسر الهمزة المرّة، من أملجته أمه: إذا أرضعته، أي لا تحرّم الرضعة الواحدة (وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ) أي الرضعتان (وَقَالَ قَتَادَةُ) بن دعامة في روايته (الْمَصَّةُ) بفتح الميم، وتشديد الصاد المهملة: المرّة من مَصّ يَمَصّ، يقال: مَصِصْتُه بالكسر أَمَصُّهُ، من باب تَعِبَ، ومَصَصْتُهُ أمُصُّهُ، من باب قتل: شربتُهُ شُربًا رَفِيقًا، كامتصصته. أفاده في "القاموس".
أي لا تُحرّم الرضعة الواحدة (وَالْمَصَّتَانِ) أي الرضعتان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
(খণ্ড: 27) (পৃষ্ঠা: 312)