55 - (بَابُ الْعَزْلِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "العزل" -بفتح العين المهملة، وسكون الزاي-: مصدر عزل، من باب ضرب، يقال عزَلتُ الشيء عن غيره عَزْلًا: إذا نحّيته عنه، ومنه عزَلتُ النائب، كالوكيل: إذا أخرجته عما كان له من الحكم. وعزَلَ المجامعُ: إذا قارب الإنزال، فنزع، وأمنى خارج الفرج.
[فائدة]: المجامع إذا أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه، قيل: أَمَاهَ: أي ألقَى ماءه، وإن لم يُنزل، فإن كان لإعياء وفُتُور، قيل: أَكْسَلَ، وأقحَطَ، وفَهَّرَ تفهيرًا، وإن نزع، وأمنى خارج الفرج، قيل: عزل، لهان أولج في فرجٍ آخر، وأمنى فيه، قيل: فَهَرَ فَهرًا، من باب نفع، ونُهي عن ذلك، وإن أمنى قبل أن يُجامع، فهو الزُّمَّلِقُ -بضمّ الزاي، وفتح الميم، مشدّدة، وكسر اللام- ذكره الفيّوميّ.(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3328 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَرَدَّ الْحَدِيثَ، حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَمَا ذَاكُمْ؟» ، قُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ، فَيُصِيبُهَا، وَيَكْرَهُ الْحَمْلَ، وَتَكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، قَالَ: «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحدريّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوق [10] 5/ 5.
3 - (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.
4 - (ابن عون) عبد اللَّه، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [5(2)] 29/ 33.
5 - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [3] 46/ 57.
6 - (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ) الأنصاريّ الأزرق، أبو بشر المدنيّ، مقبول [3] 50/ 1286.--------------------------------------------
(1) راجع "المصباح المنير" في مادّة "عزل" ص 407 - 408.
(2) جعله في "التقريب" من السادسة، والحقّ أنه من الخامسة، مثل أيوب السختياني؛ لأنه رأى أنسًا رضي الله عنه، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "العزل" -بفتح العين المهملة، وسكون الزاي-: مصدر عزل، من باب ضرب، يقال عزَلتُ الشيء عن غيره عَزْلًا: إذا نحّيته عنه، ومنه عزَلتُ النائب، كالوكيل: إذا أخرجته عما كان له من الحكم. وعزَلَ المجامعُ: إذا قارب الإنزال، فنزع، وأمنى خارج الفرج.
[فائدة]: المجامع إذا أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه، قيل: أَمَاهَ: أي ألقَى ماءه، وإن لم يُنزل، فإن كان لإعياء وفُتُور، قيل: أَكْسَلَ، وأقحَطَ، وفَهَّرَ تفهيرًا، وإن نزع، وأمنى خارج الفرج، قيل: عزل، لهان أولج في فرجٍ آخر، وأمنى فيه، قيل: فَهَرَ فَهرًا، من باب نفع، ونُهي عن ذلك، وإن أمنى قبل أن يُجامع، فهو الزُّمَّلِقُ -بضمّ الزاي، وفتح الميم، مشدّدة، وكسر اللام- ذكره الفيّوميّ.(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3328 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَرَدَّ الْحَدِيثَ، حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَمَا ذَاكُمْ؟» ، قُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ، فَيُصِيبُهَا، وَيَكْرَهُ الْحَمْلَ، وَتَكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، قَالَ: «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحدريّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوق [10] 5/ 5.
3 - (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.
4 - (ابن عون) عبد اللَّه، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [5(2)] 29/ 33.
5 - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [3] 46/ 57.
6 - (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ) الأنصاريّ الأزرق، أبو بشر المدنيّ، مقبول [3] 50/ 1286.--------------------------------------------
(1) راجع "المصباح المنير" في مادّة "عزل" ص 407 - 408.
(2) جعله في "التقريب" من السادسة، والحقّ أنه من الخامسة، مثل أيوب السختياني؛ لأنه رأى أنسًا رضي الله عنه، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.
(খণ্ড: 27) (পৃষ্ঠা: 346)