- رضي الله عنه، رفعه: "أربعة يؤتون أجرهم مرّتين"، فذكر الثلاثة المذكورين هنا، وزاد أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم. وصحّ أيضًا حديث: "والذي يقرأ القرآن، ويتتعتع فيه، وهو شاقّ عليه، فله أجران". وحديث زينب امرأة ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنهما - في التي تتصدّق على قريبها: "لها أجران، أجر الصدقة، وأجر الصلة". وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الحاكم إذا أصاب، له أجران. وحديث جرير: "من سنّ سنّة حسنةً". وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من دعا إلى هدى". وحديث أبي مسعود: "من دلّ على خير"، والثلاثة بمعنى، وهنّ في "الصحيحين". وحديث أبي سعيد في الذي تيمّم، ثم وجد الماء، فأعاد الصلاة، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لك الأجر مرّتين". أخرجه أبو داود. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وقد يحصل بمزيد التتبّع أكثر من ذلك، وكلّ هذا دالّ على أن لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى رضي الله عنه انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قال في "الفتح": قال أبو عبد الملك البونيّ وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهوديّة البتّة، وليس بمستقيم كما قرّرناه. وقال الداوديّ، ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خير، كما في حديث حكيم بن حزام: "أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير".
وهو متعقّبٌ؛ لأن الحديث مقيّدٌ بأهل الكتاب، فلا يتناول غيرهم، إلا بقياس الخير على الإيمان، وأيضًا فالنكتة في قوله: "آمن بنبيّه" الإشعار بعليّة الأجر، أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيَّينِ، والكفّار ليسوا كذلك.
ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمدًا صلى الله عليه وسلم، كما قال اللَّه تعالى: {يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} الآية [الأعراب: 157]. فمن آمن به، واتّبعه منهم كان له فضلٌ على غيره، وكذا من كذّبه منهم كان وزره أشدّ من وزر غيره.
وقد ورد مثلُ ذلك في حقّ نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم لكون الوحي كان ينزل في بيوتهنّ. فإن قيل: فلِمَ لم يُذْكَرُوا في هذا الحديث، فيكون العدد أربعةً؟.
قال الحافظ: أجاب شيخنا شيخ الإسلام -يعني البلقينيّ- عن ذلك بأن قضيّتهنّ خاصة بهنّ مقصورةٌ عليهنّ، والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرّة إلى يوم القيامة.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا ذكر الحافظ، لكن تقدّم قريبًا أن في رواية--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 158 - 159. "كتاب النكاح" رقم 5083.

(খণ্ড: 28) (পৃষ্ঠা: 20)