2 - (ومنها): جواز المكاتبة بالسنّة، تقريرًا لحكم الكتاب.
3 - (ومنها): ما رواه ابن أبي شيبة في "الأوائل" بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الإسلام. لكن يردّ عليه قصّة سلمان الفارسيّ رضي الله عنه. ويمكن أن يُجمع بأن أوليته في الرجال، وأوّليّة بريرة في النساء. وقد قيل: إن أول مكاتب في الإسلام أبو أميّة عبد عمر. وادّعى الرويانيّ أن الكتابة لم تكن تُعرف في الجاهليّة. وخولف.
4 - (ومنها): أنه يؤخذ من مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجل، والاستقراض، ونحو ذلك.
5 - (ومنها): أن فيه إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في الذكور.
6 - (ومنها): جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين، ويُلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر.
7 - (ومنها): جواز كتابة من لا مال له، ولا حرفة. كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لها، ولا حرفة.
8 - (ومنها): جواز بيع المكاتب إذا رضي، ولم يعجّز نفسه إذا وقع التراضي بذلك. وحمله من منع على أنها عجّزت نفسها قبل البيع. ولكن يحتاج إلى دليل. وقيل: إنما وقع البيع على نجوم الكتابة. وهو بعيدٌ جدًّا.
9 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء، فيتفرّع منه إجراء أحكام الرّقيق كلّها في النكاح، والجنايات، والحدود، وغيرها.
10 - (ومنها): أن من أدّى أكثر نجومه لا يَعتق تغليبًا لحكم الأكثر، وأن من أدّى من النجوم بقدر قيمته يَعتق، وأن من أذى بعض نجومه لم يَعتق منه بقدر ما أدّى؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أذِنَ في شراء بريرة من غير استفصال.
11 - (ومنها): أن فيه جواز بيع المكاتب، والرقيق بشرط العتق.
12 - (ومنها): أن بيع الأمة المزوّجة، وعتقها ليس طلاقًا، ولا فسخًا؛ لثبوت التخيير، فلو طلّقت بذلك واحدةً لكان لزوجها الرجعة، ولم يتوقف على إذنها، أو ثلاثًا لم يقل لها: "لو راجعته"؛ لأنها ما كانت تحلّ له، إلا بعد زوج آخر.
13 - (ومنها): أن بيعها لا يُبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدلّ على بقاء عُلقة العصمة.
14 - (ومنها): أن سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب، وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له.
15 - (ومنها): جواز سؤال المكاتب من يُعينه على بعض نجومه، وإن لم تحلّ، وأن

(খণ্ড: 29) (পৃষ্ঠা: 10)