ولا عن الذبيحة إذا ذُبحت بين المسلمين.
77 - (ومنها): أن من تُصُدّق عليه بقليل لا يتسخّطه.
78 - (ومنها): أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات.
79 - (ومنها): سؤال العالم عن الأمور الدينيّة.
80 - (ومنها): إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه، ولو لم يسأل.
81 - (ومنها): مشاروة المرأة إذا ثبت لها التخيير في فراق زوجها، أو الإقامة عنده، وعلى الذي يشاوَرُ بذل النصيحة.
82 - (ومنها): جواز مخالفة المشير فيما يُشير به في غير الواجب.
83 - (ومنها): استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم، حيث لا ضرر، ولا إلزام، ولا لوم على من خالف، ولا غَضَبَ، ولو عظم قدر الشافع، وترجم عليه النسائيّ في "كتاب آداب القضاء" -28/ 5444 - : "شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم"، ولا يجب على المشفوع عنده القبول.
84 - (ومنها): يؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشقّ الإجابة فيه على المسؤول، بل يكون على وجه العرض والترغيب.
85 - (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم يُنقل أن مُغيثًا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يشفع له. قال الحافظ: كذا قيل، وقد قدّمت أن في بعض الطرق أن العبّاس هو الذي سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيحتمل أن يكون مغيث سأل العبّاس في ذلك، ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ ذلك من قبل نفسه؛ شفقةً منه على مغيث.
86 - (ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن.
87 - (ومنها): أن الشافع يؤجر، ولو لم تحصل إجابته.
88 - (ومنها): أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة.
89 - (ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات اللَّه، وأحكامه؛ لتعجييب النبيّ صلى الله عليه وسلم العبّاسَ من حبّ مغيث بريرة.
90 - (ومنها): أن نظر النبيّ صلى الله عليه وسلم كان كله بحضور وفكر.
91 - (ومنها): أن كلّ ما خالف العادة يُتعجّب منه، ويُعتبر به.
92 - (ومنها): حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تُفصح بردّ الشفاعة، وإنما قالت: "لا حاجة لي فيه".
93 - (ومنها): أن فرط الحبّ يُذهب الحياء؛ لما ذُكر من حال مغيث، وغلبة الوجد عليه، حتى لم يستطع كتمان حبّها. وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من

(খণ্ড: 29) (পৃষ্ঠা: 15)