ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 314.
3 - (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314.
4 - (ابن إسحاق) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، نزيل العراق، صدوق، يدلّس، ورُمي بالقدر والتشيّع، إمام في المغازي [5] 5/ 480.
5 - (عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصاريّ، ويقال له: عبد اللَّه، ثقة [4] 53/ 3498.
6 - (ربيّع بنت مُعَوِّذ) - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكورة في السند السابق.
7 - (عثمان) بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه 68/ 84. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (قَالَ) عبادة بن الصامت (قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ) أي حديث اختلاعك من زوجك، وماذا قيل لك؟ في ذلك (قالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ) بن عفّان - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟) أي هو ثلاثة قروء، أم حيضة واحدة؟ (فَقَالَ) عثمان رضي الله عنه (لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ) أي بالزوج، أي بدخوله عليك، أو الجماع. وهذا يقتضي أن الحيضة الواحدة أيضًا غير لازمة، وإنما اللازم الاستبراء، إن علمت بالجماع. قاله السنديّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا يحتمل أن عثمان رضي الله عنه يرى هذا التفصيل، لكن ظاهر ما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تتربّص حيضةً واحدةً، من غير استفصال، فيقدّم على الاحتمال الذي ذكره عثمان رضي الله عنه (فَتَمْكُثِي، حَتَّى تحَيضِي حَيضَةَ، قَالَ) عثمان رضي الله عنه (وَأَنا مُتَّبعْ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ) -بفتح الميم، وتخفيف الغين المعجمة- نسبة إلى مغالة، وهي امرأة من الخزرج، وَلَدت لعمرو بن مالك بن النّجّار ولده عَدِيًّا، فبنو عديّ بن النجّار يُعرفون ببني مغالة، ومنهم عبد اللَّه بن أبيّ، وحسّان بن ثابت، وجماعة من الخزرج. ثم إن تسميتها بمريم وَهَمٌ من بعض
3 - (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314.
4 - (ابن إسحاق) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، نزيل العراق، صدوق، يدلّس، ورُمي بالقدر والتشيّع، إمام في المغازي [5] 5/ 480.
5 - (عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصاريّ، ويقال له: عبد اللَّه، ثقة [4] 53/ 3498.
6 - (ربيّع بنت مُعَوِّذ) - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكورة في السند السابق.
7 - (عثمان) بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه 68/ 84. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (قَالَ) عبادة بن الصامت (قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ) أي حديث اختلاعك من زوجك، وماذا قيل لك؟ في ذلك (قالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ) بن عفّان - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟) أي هو ثلاثة قروء، أم حيضة واحدة؟ (فَقَالَ) عثمان رضي الله عنه (لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ) أي بالزوج، أي بدخوله عليك، أو الجماع. وهذا يقتضي أن الحيضة الواحدة أيضًا غير لازمة، وإنما اللازم الاستبراء، إن علمت بالجماع. قاله السنديّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا يحتمل أن عثمان رضي الله عنه يرى هذا التفصيل، لكن ظاهر ما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تتربّص حيضةً واحدةً، من غير استفصال، فيقدّم على الاحتمال الذي ذكره عثمان رضي الله عنه (فَتَمْكُثِي، حَتَّى تحَيضِي حَيضَةَ، قَالَ) عثمان رضي الله عنه (وَأَنا مُتَّبعْ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ) -بفتح الميم، وتخفيف الغين المعجمة- نسبة إلى مغالة، وهي امرأة من الخزرج، وَلَدت لعمرو بن مالك بن النّجّار ولده عَدِيًّا، فبنو عديّ بن النجّار يُعرفون ببني مغالة، ومنهم عبد اللَّه بن أبيّ، وحسّان بن ثابت، وجماعة من الخزرج. ثم إن تسميتها بمريم وَهَمٌ من بعض
(খণ্ড: 29) (পৃষ্ঠা: 216)