39 - (الاسْتِثْنَاءُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أراد بهذه الترجمة الاستثناء في النذر؛ لأن الاستثناء في اليمين تقدّم له في أبواب الأيمان -18/ 3820 - "من حلف، فاستثنى"، ولما كان النذر واليمين يتشابهان في كثير من أحكامهما استدلّ بالأحاديث الواردة في الاستثناء في الأيمان على جواز الاستثناء في النذور؛ لذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3855 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن وهب": هو عبد اللَّه. و"عمرو بن الحارث": هو أبو أيوب المصريّ الثقة الفقيه الحافظ [7] 63/ 79. و"كثير بن فّرْقّ": هو المدنيّ، نزيل مصر الثقة [7] 30/ 1589.
وقوله: "فقد استثنى" أي ثبت له حكم استثنائه، وهو معنى قوله في الحديث الثاني: "فهو بالخيار، إن شاء أمضى، وإن شاء ترك". ولفظ "الكبرى": "فله ثُنياه" وهو بضمّ الثاء المثلّثة، وسكون النون، بعدها تحتانيّة، مقصورًا، بمعنى الاستثناء، أي له استثناؤه. والحديث صحيحٌ، وقد سبق تمام البحث عنه في -18/ 3820 - "من حلف، فاستثنى"، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3856 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو الجوّاز المكيّ الثقة فإنه من أفراده. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أيوب": هو السختياني. و"نافع": هو مولى ابن عمر. والحديث صحيح، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3857 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ،
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أراد بهذه الترجمة الاستثناء في النذر؛ لأن الاستثناء في اليمين تقدّم له في أبواب الأيمان -18/ 3820 - "من حلف، فاستثنى"، ولما كان النذر واليمين يتشابهان في كثير من أحكامهما استدلّ بالأحاديث الواردة في الاستثناء في الأيمان على جواز الاستثناء في النذور؛ لذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3855 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن وهب": هو عبد اللَّه. و"عمرو بن الحارث": هو أبو أيوب المصريّ الثقة الفقيه الحافظ [7] 63/ 79. و"كثير بن فّرْقّ": هو المدنيّ، نزيل مصر الثقة [7] 30/ 1589.
وقوله: "فقد استثنى" أي ثبت له حكم استثنائه، وهو معنى قوله في الحديث الثاني: "فهو بالخيار، إن شاء أمضى، وإن شاء ترك". ولفظ "الكبرى": "فله ثُنياه" وهو بضمّ الثاء المثلّثة، وسكون النون، بعدها تحتانيّة، مقصورًا، بمعنى الاستثناء، أي له استثناؤه. والحديث صحيحٌ، وقد سبق تمام البحث عنه في -18/ 3820 - "من حلف، فاستثنى"، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3856 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو الجوّاز المكيّ الثقة فإنه من أفراده. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أيوب": هو السختياني. و"نافع": هو مولى ابن عمر. والحديث صحيح، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3857 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ،
(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 54)