عليه قريبًا، فلا تغفل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".


‌‌43 - (الاسْتِثْنَاءُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الباب قد تقدّم قبل هذا مرَّتين، مرّة -18/ 3820 - بلفظ: "من حلف، فاستثنى"، وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "من حلف، فاستثنى … " الحديث، ومرّة -39/ 3855 - بلفظ: "الاستثناء"، وأورد فيه حديث ابن عم رضي الله عنهما المذكور من ثلاث طرق، فكان الأولى له أن يورد حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الباب هناك، اختصارًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3882 - (أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه: نوح ابن حبيب الْقُومسيّ الْبذَشِيّ، أبو محمد، فإنه من أفراده هو وأبي داود، وهو ثقة [10] 79/ 1010. و"عبد الرزاق": هو ابن همّام الصنعانيّ. و"معمر": هو ابن راشد الصنعانيّ. و"ابن طاوس": هو عبد اللَّه. وشرح الحديث مضى في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما في -18/ 3820 - فراجعه هناك تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-43/ 3882 - وأخرجه (ق) في "الكفّارات" 2104 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8027. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 93)