بالفضة … الحديث، و60/ 4612 حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سَلَف وبيع"، و 74/ 4633 حديث جابر رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة … " الحديث، و 43/ 4841 حديث عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في الأسنان خمس من الإبل"، و 79/ 5283 حديث أنس رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يتختّم في يمينه، و 37/ 5494 حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتعوّذ من عين الجانّ. … " الحديث.
و"سفيان بن حسين": هو الواسطيّ، ثقة في غير الزهريّ باتفاقهم [7] 41/ 1716.
و"يونس بن عُبيد": هو العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقة ثبت فاضل ورع [5] 88/ 109.
وقوله: "وعن الثُّنْيَا إلا أن تُعلَم": "الثنيا" -بضمّ المثلثة، وسكون النون، مقصورًا، كالدنيا: اسم من الاستثناء، و"تُعلم" بالبناء للمفعول: أي ونهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن استثاء شيء مجهول؛ لأنه يؤدي إلى النزاع، وكذلك لا يجوز استثناء قيل معلوم؛ لأنه قد لا يبقى بعده شيء.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (وَفِي رِوإيَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَطَاء لَمْ يَسْمَعْ من جَابِر حَدِيثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ لَهُ أُرْضٌ فَلْيَزرَعْهَا) هذا الكلام من المصنّف مشكلٌ؛ لأنه ثبت حديث عطاء، عن جابر رضي الله عنه في "الصحيحين"، وغيرهما، كما سيتّضح قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. ثم ذكر رواية همّام التي أشار إليها بقوله:
3908 - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَأَلَ عَطَاءً سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِيهَا أَخَاهُ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن يحيى": هو الأوديّ، أبو جعفر الكوفيّ العابد الثقة [11] 38/ 1274 من أفراد المصنّف. و"أبو نعيم": هو الفضل بن دُكين.
و"همام بن يحيى": هو العوذيّ البصريّ. و"سليمان بن موسى": هو الأشدق الدمشقيّ، صدوق في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل [5] 7/ 504.
هكذا ساق المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا، وفي "الكبرى" 3/ 92 رقم 4600 - هذه الرواية وهي بعكس رواية مسلم في "صحيحه"، فقد أخرجه من الوجه الذي أخرجه المصنّف، ودونك ولفظه، قال -رحمه اللَّه تعالى-:
حدثنا شيبان بن فَرُّوخَ، حدثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسى عطاءً، فقال:
و"سفيان بن حسين": هو الواسطيّ، ثقة في غير الزهريّ باتفاقهم [7] 41/ 1716.
و"يونس بن عُبيد": هو العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقة ثبت فاضل ورع [5] 88/ 109.
وقوله: "وعن الثُّنْيَا إلا أن تُعلَم": "الثنيا" -بضمّ المثلثة، وسكون النون، مقصورًا، كالدنيا: اسم من الاستثناء، و"تُعلم" بالبناء للمفعول: أي ونهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن استثاء شيء مجهول؛ لأنه يؤدي إلى النزاع، وكذلك لا يجوز استثناء قيل معلوم؛ لأنه قد لا يبقى بعده شيء.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (وَفِي رِوإيَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَطَاء لَمْ يَسْمَعْ من جَابِر حَدِيثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ لَهُ أُرْضٌ فَلْيَزرَعْهَا) هذا الكلام من المصنّف مشكلٌ؛ لأنه ثبت حديث عطاء، عن جابر رضي الله عنه في "الصحيحين"، وغيرهما، كما سيتّضح قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. ثم ذكر رواية همّام التي أشار إليها بقوله:
3908 - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَأَلَ عَطَاءً سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِيهَا أَخَاهُ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن يحيى": هو الأوديّ، أبو جعفر الكوفيّ العابد الثقة [11] 38/ 1274 من أفراد المصنّف. و"أبو نعيم": هو الفضل بن دُكين.
و"همام بن يحيى": هو العوذيّ البصريّ. و"سليمان بن موسى": هو الأشدق الدمشقيّ، صدوق في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل [5] 7/ 504.
هكذا ساق المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا، وفي "الكبرى" 3/ 92 رقم 4600 - هذه الرواية وهي بعكس رواية مسلم في "صحيحه"، فقد أخرجه من الوجه الذي أخرجه المصنّف، ودونك ولفظه، قال -رحمه اللَّه تعالى-:
حدثنا شيبان بن فَرُّوخَ، حدثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسى عطاءً، فقال:
(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 135)