حديث جرير بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-12/ 4051 و 4052 و 4053 و 13/ 4054 و 4055 و 4056 و 4057 و 4058 - وفي "الكبرى" 12/ 3512 و 3513 و 3514 و 13/ 3515 و 3516 و 3517 و 3518 و 3519. وأخرجه (م) في "الإيمان" 68 و 69 و 70 (د) في "الحدود" 4360. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن العبد إذا أبق إلى أرض الشرك، فهو في حكم المحارب، فيُقتل، كما فعله جرير - رضي اللَّه تعالى عنه -. (ومنها): أن صلاة الآبق غير مقبولة، إلى أن يرجع إلى مواليه. (ومنها): أن الرضى بالكفر كفر؛ لأن العبد الآبق لما هرب إلى دار الكفر راضيًا به، صار مرتدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4052 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا» ، وَأَبَقَ غُلَامٌ لِجَرِيرٍ فَأَخَذَهُ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود، وهو مِصّيصيّ ثقة. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"مُغيرة ": هو ابن مِقْسم الضبّيّ الكوفيّ.
وقوله: "وإن مات مات كافرًا": أي لارتداده باللحوق بأرض الشرك راضيًا بالشرك، واللَّه أعلم.
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4053 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ، فَلَا ذِمَّةَ لَهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة حافظ. و"عبيد اللَّه بن موسى": هو العبسيّ الكوفيّ، من كبار شيوخ البخاريّ. و"إسرائيل": هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ.
وقوله: "فلا ذمّة له"، وفي رواية مسلم: "فقد برئت منه الذمّة". قال القرطبيّ: أي
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-12/ 4051 و 4052 و 4053 و 13/ 4054 و 4055 و 4056 و 4057 و 4058 - وفي "الكبرى" 12/ 3512 و 3513 و 3514 و 13/ 3515 و 3516 و 3517 و 3518 و 3519. وأخرجه (م) في "الإيمان" 68 و 69 و 70 (د) في "الحدود" 4360. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن العبد إذا أبق إلى أرض الشرك، فهو في حكم المحارب، فيُقتل، كما فعله جرير - رضي اللَّه تعالى عنه -. (ومنها): أن صلاة الآبق غير مقبولة، إلى أن يرجع إلى مواليه. (ومنها): أن الرضى بالكفر كفر؛ لأن العبد الآبق لما هرب إلى دار الكفر راضيًا به، صار مرتدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4052 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا» ، وَأَبَقَ غُلَامٌ لِجَرِيرٍ فَأَخَذَهُ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود، وهو مِصّيصيّ ثقة. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"مُغيرة ": هو ابن مِقْسم الضبّيّ الكوفيّ.
وقوله: "وإن مات مات كافرًا": أي لارتداده باللحوق بأرض الشرك راضيًا بالشرك، واللَّه أعلم.
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4053 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ، فَلَا ذِمَّةَ لَهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة حافظ. و"عبيد اللَّه بن موسى": هو العبسيّ الكوفيّ، من كبار شيوخ البخاريّ. و"إسرائيل": هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ.
وقوله: "فلا ذمّة له"، وفي رواية مسلم: "فقد برئت منه الذمّة". قال القرطبيّ: أي
(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 374)