المتقدِّم، ولرواية العذريّ وجهٌ، وهو أن يريد به الغضب الذي يحمل عليه التعصّب. انتهى(1).
(فَقُتِلَ) بالبناء للمفعول (فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ) بكسر القاف، هو مثل قوله: "فميتةٌ جاهليّة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المساله الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-28/ 4116 - وفي "الكبرى" 28/ 3579. وأخرجه (م) في "الإمارة" 1848 (ق) في "الفتن" 3948 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7884 و8000 و9960. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثه): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان التغليظ فيمن قاتل تحت راية عِمّيّة. (ومنها): أن فيه وجوب طاعة الإمام، ولزوم جماعة المسلمين. (ومنها): وجوب نصب الإمام. (ومنها): تحريم مخالفة إجماع المسلمين، وأنه واجب الاتّباع. (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ويَستَدِلّ بظاهره من كفّر بخرق الإجماع مطلقًا، والحقّ التفصيل، فإن كان الإجماع مقطوعًا به، فمخالفته، وإنكاره كفرٌ، وإن كان الإجماع مظنونًا، فإنكاره، ومخالفته معصيةٌ، وفُسوقٌ. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ حدًّا.
وإلى الاختلاف في تكفير منكر الإجماع أشار في "الكوكب الساطع"، حيث قال:
جَاحِدُ مُجْمَع عَلَيْهِ عُلِمَا … ضَرُورَةً فِي الدِّينِ لَيْسَ مُسْلِمَا
قَطْعًا وفِي الأَظْهَرِ مَنْصُوصٌ شُهِرْ … وْالْخُلْفُ فِمَا لَمْ يُنَصَّ الْمُشْتَهِرْ
أَصَحُّهُ تَكْفِيرُهُ خُصُوصَا … لَا جَاحِدُ الْخَفِي وَلَوْ مَنْصُوصَا
(ومنها): أن من لم يدخل تحت طاعة إمام، فقد شابه أهل الجاهليّة في ذلك، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم، مرتكباً كبيرةً من الكبائر، ويُخاف عليه--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 59 - 60 "كتاب الإمارة".
(2) "المفهم" 4/ 59.
(فَقُتِلَ) بالبناء للمفعول (فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ) بكسر القاف، هو مثل قوله: "فميتةٌ جاهليّة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المساله الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-28/ 4116 - وفي "الكبرى" 28/ 3579. وأخرجه (م) في "الإمارة" 1848 (ق) في "الفتن" 3948 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7884 و8000 و9960. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثه): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان التغليظ فيمن قاتل تحت راية عِمّيّة. (ومنها): أن فيه وجوب طاعة الإمام، ولزوم جماعة المسلمين. (ومنها): وجوب نصب الإمام. (ومنها): تحريم مخالفة إجماع المسلمين، وأنه واجب الاتّباع. (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ويَستَدِلّ بظاهره من كفّر بخرق الإجماع مطلقًا، والحقّ التفصيل، فإن كان الإجماع مقطوعًا به، فمخالفته، وإنكاره كفرٌ، وإن كان الإجماع مظنونًا، فإنكاره، ومخالفته معصيةٌ، وفُسوقٌ. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ حدًّا.
وإلى الاختلاف في تكفير منكر الإجماع أشار في "الكوكب الساطع"، حيث قال:
جَاحِدُ مُجْمَع عَلَيْهِ عُلِمَا … ضَرُورَةً فِي الدِّينِ لَيْسَ مُسْلِمَا
قَطْعًا وفِي الأَظْهَرِ مَنْصُوصٌ شُهِرْ … وْالْخُلْفُ فِمَا لَمْ يُنَصَّ الْمُشْتَهِرْ
أَصَحُّهُ تَكْفِيرُهُ خُصُوصَا … لَا جَاحِدُ الْخَفِي وَلَوْ مَنْصُوصَا
(ومنها): أن من لم يدخل تحت طاعة إمام، فقد شابه أهل الجاهليّة في ذلك، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم، مرتكباً كبيرةً من الكبائر، ويُخاف عليه--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 59 - 60 "كتاب الإمارة".
(2) "المفهم" 4/ 59.
(খণ্ড: 32) (পৃষ্ঠা: 117)