(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وعيد منْ ذبح لغير الله تعالى، وهو أنه ملعون، ومطرود عن رحمة الله تعالى. (ومنها): تحريم لعن الوالدين. (ومنها): تحريم تغيير علامات الأرض، وحدودها التي تعلّق بها حقوق النَّاس. (ومنها): أن هذه الأعمال منْ الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا فِي كبيرة. قيل: المراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقّه عَلَى ذنبه، والطرد عن الجنة أول الأمر، وليست هي كلعنة الكفّار الذين يُبعَدون منْ رحمة الله تعالى كلَّ الإبعاد. (ومنها): أن فيه إبطالَ ما تزعمه الرافضة، والشيعة، والإماميّة، منْ الوصيّة إلى عليّ رضي الله عنه، وغير ذلك منْ اختراعاتهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
35 - (النَّهْيُ عَنِ الأَكْلِ منْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثِ، وَعَنْ إِمْسَاكِهِ)
4425 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظلي المروزي، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (عبد الرزاق) بن همّام، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير، عَمِي فِي آخره، فتغير، وكان يتشيع [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة الصنعاني، ثقة ثبت فاضل، منْ كبار [7] 10/ 10.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة المثبت المدنيّ [4] 1/ 1.
5 - (سالم) بن عبد الله بن عمر العدَوي المدنيّ الثقة المثبت الفاضل [3] 23/ 490.
6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وعيد منْ ذبح لغير الله تعالى، وهو أنه ملعون، ومطرود عن رحمة الله تعالى. (ومنها): تحريم لعن الوالدين. (ومنها): تحريم تغيير علامات الأرض، وحدودها التي تعلّق بها حقوق النَّاس. (ومنها): أن هذه الأعمال منْ الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا فِي كبيرة. قيل: المراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقّه عَلَى ذنبه، والطرد عن الجنة أول الأمر، وليست هي كلعنة الكفّار الذين يُبعَدون منْ رحمة الله تعالى كلَّ الإبعاد. (ومنها): أن فيه إبطالَ ما تزعمه الرافضة، والشيعة، والإماميّة، منْ الوصيّة إلى عليّ رضي الله عنه، وغير ذلك منْ اختراعاتهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
35 - (النَّهْيُ عَنِ الأَكْلِ منْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثِ، وَعَنْ إِمْسَاكِهِ)
4425 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظلي المروزي، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (عبد الرزاق) بن همّام، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير، عَمِي فِي آخره، فتغير، وكان يتشيع [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة الصنعاني، ثقة ثبت فاضل، منْ كبار [7] 10/ 10.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة المثبت المدنيّ [4] 1/ 1.
5 - (سالم) بن عبد الله بن عمر العدَوي المدنيّ الثقة المثبت الفاضل [3] 23/ 490.
6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 34) (পৃষ্ঠা: 17)