4 - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنيّ، ثقة فقيه [5] 17/ 18.
5 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 17/ 18.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فسرخسيّ، ثم نيسابوريّ، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أنه منْ أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، كما سبق غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ) بفتح الحاء المهملة، واحدة الحصى، قيل: هو منْ إضافة المصدر إلى نوعه، وليس منْ إضافة المصدر إلى مفعوله، وصفته أن يقول البائع للمشتري: أرم هذه الحصاة، فأيُّ ثوب تقع عليه، فعليك بكذا، أو أن يبيعه منْ أرضه ما انتهى إليه رمي الحصاة.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" 10/ 395 - 396 - : أما بيع الحصاه، ففيه ثلاث تأويلات: [أحدها]: أن يقول: بعتك منْ هذه الأثواب، ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك منْ هذه الأرض منْ هنا، إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. [والثاني]: أن يقول: بعتك عَلَى أنك بالخيار، إلى أن أرمي بهذه الحصاة. [والثالث]: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هَذَا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا. انتهى.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختُلف فيه عَلَى أقوال: [أوّلها]: أن يبيعه منْ أرضه قدرَ ما انتهت إليه رميةُ الحصاة. [وثانيها]: أيُّ ثوب وقعت عليه الحصاة، فهو المبيع. [وثالثها]: أن يقبض عَلَى الحصى، فيقول: ما خرج كَانَ لي بعدده دراهم، أو دنانير. [ورابعها]: أيَّ زمن وقعت الحصاة منْ يده وجب البيع. فهذا إيقافُ لزوم عَلَى زمن مجهول، وهذه كلّها فاسدةٌ؛ لما تضمّنته منْ الخطر، والجهل، وأكل المال بالباطل. انتهى "المفهم" 4/ 362.
(وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ") -بفتحتين-: هو الخَطَر. قيل: هو أيضًا منْ إضافة المصدر إلى نوعه، منْ غَرّ يغُرُّ بالضمّ، منْ باب قعد.
5 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 17/ 18.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فسرخسيّ، ثم نيسابوريّ، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أنه منْ أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، كما سبق غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ) بفتح الحاء المهملة، واحدة الحصى، قيل: هو منْ إضافة المصدر إلى نوعه، وليس منْ إضافة المصدر إلى مفعوله، وصفته أن يقول البائع للمشتري: أرم هذه الحصاة، فأيُّ ثوب تقع عليه، فعليك بكذا، أو أن يبيعه منْ أرضه ما انتهى إليه رمي الحصاة.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" 10/ 395 - 396 - : أما بيع الحصاه، ففيه ثلاث تأويلات: [أحدها]: أن يقول: بعتك منْ هذه الأثواب، ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك منْ هذه الأرض منْ هنا، إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. [والثاني]: أن يقول: بعتك عَلَى أنك بالخيار، إلى أن أرمي بهذه الحصاة. [والثالث]: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هَذَا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا. انتهى.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختُلف فيه عَلَى أقوال: [أوّلها]: أن يبيعه منْ أرضه قدرَ ما انتهت إليه رميةُ الحصاة. [وثانيها]: أيُّ ثوب وقعت عليه الحصاة، فهو المبيع. [وثالثها]: أن يقبض عَلَى الحصى، فيقول: ما خرج كَانَ لي بعدده دراهم، أو دنانير. [ورابعها]: أيَّ زمن وقعت الحصاة منْ يده وجب البيع. فهذا إيقافُ لزوم عَلَى زمن مجهول، وهذه كلّها فاسدةٌ؛ لما تضمّنته منْ الخطر، والجهل، وأكل المال بالباطل. انتهى "المفهم" 4/ 362.
(وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ") -بفتحتين-: هو الخَطَر. قيل: هو أيضًا منْ إضافة المصدر إلى نوعه، منْ غَرّ يغُرُّ بالضمّ، منْ باب قعد.
(খণ্ড: 34) (পৃষ্ঠা: 244)