و"محمد": هو ابن جعفر، غُندر. و"المغيرة": هو ابن مِقسَم الضبيّ مولاهم، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقة متقنٌ، إلا أنه يدلّس، ولاسيّما عن إبراهيم [6] 188/ 301.
و"ابن أبي نعم" بضم النون، وسكون المهملة-: هو عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجليّ، أبو الحكم الكوفيّ العابد، صدوق [3] 79/ 2578.
وقوله: "عن كسب الحجّام": أي عن أخذ الأجرة عَلَى الحجامة، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه، وأن الأرجح أنه جائز، والنهي محمول عَلَى التنزيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره. وباق الْحَدِيث شرحه مرّ قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -94/ 4675 - وفي "الكبرى" 95/ 6269. وأخرجه (ق) فِي "التجارات" 2160 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 7916 و8189 و9109 و10111 (الدارمي) فِي "البيوع" 2509 و2510. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4676 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عليّ بن ميمون"، أبو العبّاس العطّار الرّقّيّ، ثقة [11] 14/ 418 منْ أفراد المصنّف. و"محمد": هو ابن يوسف الفريابيّ الثقة الفاضل [9]. و"سفيان": هو الثوريّ. و"هشام": هو ابن عائذ بن نَصيب الأسديّ، صدوقٌ [6].
وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والعجليّ. وَقَالَ أبو حاتم: شيخٌ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روايته عن ابن عمر مرسلة. تفرّد به المصنّف بحديثين: هَذَا، وفي "كتاب الأشربة" حديثه 55/ 5735 - قَالَ: سألت إبراهيم عن العصير؟، قَالَ: اشربه حَتَّى يَغلَى، ما لم يتغيّر.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -94/ 4676 - وفي "الكبرى" 95/ 6270 وذكر فِي "تحفة الأشراف" أنه أخرجه فِي "الحدود"

(খণ্ড: 35) (পৃষ্ঠা: 251)