111 - بَابُ ثَواب مَنْ أحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان أجر من أحسن في وضوئه بمراعات واجباته وسننه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بعده ركعتين بالصفة الآتية. وليس هذا الباب في الكبرى، وكان الأحسن للمصنف أن يذكر هذا الحديث في باب، 108 (ثواب من توضأ كما أمر) والله أعلم.
151 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، وَأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ".
رجال الإسناد: ثمانية
كلهم تقدموا في 109/ 148 إلا موسى بن عبد الرحمن فتقدم في 74/ 91 وإلا جبير بن نفير الحضرمي: فهو جبير بن نفير بالتصغير فيهما- بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، ثقة جليل مخضرم من
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان أجر من أحسن في وضوئه بمراعات واجباته وسننه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بعده ركعتين بالصفة الآتية. وليس هذا الباب في الكبرى، وكان الأحسن للمصنف أن يذكر هذا الحديث في باب، 108 (ثواب من توضأ كما أمر) والله أعلم.
151 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، وَأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ".
رجال الإسناد: ثمانية
كلهم تقدموا في 109/ 148 إلا موسى بن عبد الرحمن فتقدم في 74/ 91 وإلا جبير بن نفير الحضرمي: فهو جبير بن نفير بالتصغير فيهما- بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، ثقة جليل مخضرم من
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 424)