أبو النضر عن سليمان، ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان، عن ابن عباس موصولا، وذكره بسنده إلى ابن عباس قال: قال علي رضي الله عنه: أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "توضأ، وانضح فرجك" رواه مسلم في الصحيح. اهـ قال المنذري قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئا. اهـ وقال العيني: قد ذكر صاحب الكمال أن سليمان بن يسار سمع المقداد بن الأسود. اهـ المنهل ج 2 ص 261 - 262.
قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكر الحافظ رحمه الله في (تت) عن ابن حبان أنه قال: كان مولد سليمان سنة -24 - وأخرج في صحيحه حديثه عن المقداد، وقال: قد سمع سليمان من المقداد، وهو ابن دون عشر
سنين اهـ. ج 4 ص 229
المسألة الثالثة: في الأحكام المستنبطة من هذا الحديث:
يستفاد منه أنه يطلب من الجاهل بالحكم سؤال العلماء، وأن العالم بالحكم عليه أن يجيب، ومعاملة الأصهار بالحياء فيما يتعلق بأمر مباشرة النساء، وكون المذي نجسا، قال الشوكاني رحمه الله: اتفق العلماء على نجاسته، ولم يخالف إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله، ولو كان نجسا لو جبت الإزالة، ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها بالأرض، والصلاة فيها، والمسح لا يزيلها، وهو باطل بالاتفاق. اهـ.
المسألة الرابعة: اختلف العلماء في إزالته من الثوب:
فقال الأكثرون: لا يجزئه إلا الغسل، وحملوا النضح في هذه الرواية
قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكر الحافظ رحمه الله في (تت) عن ابن حبان أنه قال: كان مولد سليمان سنة -24 - وأخرج في صحيحه حديثه عن المقداد، وقال: قد سمع سليمان من المقداد، وهو ابن دون عشر
سنين اهـ. ج 4 ص 229
المسألة الثالثة: في الأحكام المستنبطة من هذا الحديث:
يستفاد منه أنه يطلب من الجاهل بالحكم سؤال العلماء، وأن العالم بالحكم عليه أن يجيب، ومعاملة الأصهار بالحياء فيما يتعلق بأمر مباشرة النساء، وكون المذي نجسا، قال الشوكاني رحمه الله: اتفق العلماء على نجاسته، ولم يخالف إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله، ولو كان نجسا لو جبت الإزالة، ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها بالأرض، والصلاة فيها، والمسح لا يزيلها، وهو باطل بالاتفاق. اهـ.
المسألة الرابعة: اختلف العلماء في إزالته من الثوب:
فقال الأكثرون: لا يجزئه إلا الغسل، وحملوا النضح في هذه الرواية
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 458)