شرح الحديث
(عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله) بن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما (قال كان آخر الأمرين) قال الحافظ في الفتح: قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر ها هنا الشأن والقصة، لا مقابل النهي. اهـ أي آخر الواقعتين منه صلى الله عليه وسلم. اهـ عون ج 1 ص 327.
(من رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال من الأمرين (ترك الوضوء مما مست النار) قال في المنهل: آخر مرفوع على أنه اسم كان، وترك خبرها، ويجوز العكس، وهذا إذا لم تعلم الرواية، وإلا اتبعت، والأمران هما الوضوء مما مست النار، وترك الوضوء منه. اهـ ج 2 ص 219.
واستدل بهذا الحديث من قال بعدم إيجاب الوضوء بأكل ما مست النار. وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر رضي الله عنه هذا حديث صحيح.
المسألة الثالْية: في بيان مواضعه عند المصنف:
أخرجه هنا -123/ 185، وفي الكبرى -116/ 188 بهذا السند.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة -75/ 4 - عن أبي عمران موسى بن سهل الرملي، عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عنه.
وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والبيهقي.
المسألة الرابعة: أعل بعض المحدثين حديث جابر هذا،(1) فقال أبو--------------------------------------------
(1) قلت: سيأتي الجواب عن هذه الإعلالات في كلام النووي، وأحمد شاكر.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 101)