مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -200 - وفي الكبرى -206 - عن إسحاق، عن عبدة، عن سعيد، عن قتادة عنه.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م ق) فأخرجه (م) في الطهارة 41/ 2.
عن عباس بن الوليد النّرسي، عن يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه (ق) في الطهارة 107/ 2 عن محمَّد بن المثنى، عن ابن أبي عدي -وعبد الأعلى- كلاهما عن سعيد به. وأخرجه أحمد، والحاكم.
(تنبيه) قال الشنقيطي رحمه الله في شرحه: هذه الرواية مختصرة من حديث سؤال يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم "كيف ينزع الولد إلى أخواله أو أعما مه … الحديث.
قال الجامع: في قوله هذا نظر، فإن الحديث هذا مختصر من حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق يكون الشبه". رواه مسلم
المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -200 - وفي الكبرى -206 - عن إسحاق، عن عبدة، عن سعيد، عن قتادة عنه.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م ق) فأخرجه (م) في الطهارة 41/ 2.
عن عباس بن الوليد النّرسي، عن يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه (ق) في الطهارة 107/ 2 عن محمَّد بن المثنى، عن ابن أبي عدي -وعبد الأعلى- كلاهما عن سعيد به. وأخرجه أحمد، والحاكم.
(تنبيه) قال الشنقيطي رحمه الله في شرحه: هذه الرواية مختصرة من حديث سؤال يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم "كيف ينزع الولد إلى أخواله أو أعما مه … الحديث.
قال الجامع: في قوله هذا نظر، فإن الحديث هذا مختصر من حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق يكون الشبه". رواه مسلم
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 211)