أسلم في المحرم سنة -7 - من الهجرة في الشهر الذي فتحت فيه خيبر، فقدم، والشعبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فأقام معه إلى أن توفي في ربيع الأول سنة -11 - وذلك أربع سنين (قال) ذلك الرجل (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقال: نهيته عن الشيء، أنهاه، نَهْيا، فانتهى عنه، ونهوته، نَهْوًا لغة، ونهى الله تعالى: أي حرّم. قاله في المصباح. وفي المنهل: النهي ضد الأمر، وهو الكف، وفي العرف: اقتضاء كف عن فعل لا بقول كُفَّ، والأداة الموضوعة له "لا" الجازمة، والنهي في هذا الحديث محمول على الكراهة عند العلماء. اهـ ج 1 ص 112.
قال الجامع عفا الله عنه: الصارف له عن التحريم الأحاديث الدالة على الجواز. كما ستأتي.
(أن يمتشط أحدنا) أي معشر الرجال. والفعل في تأويل المصدر مجرور بعن محذوفة قياسا كما قال ابن مالك في الخلاصة:
وَعَدِّ لازماً بحَرْف جَرِّ … وإَنْ حُذفْ فَالنَّصْبُ للمُنْجَرِّ
نَقْلًا وَفِي أنَّ وَأنْ يَطَّردُ … مَعْ أمْن لَبْس كَعَجبْتُ أنْ يَدُوا
أي نهى عن امتشاط أحدنا. والامتشاط: تسريح الشعر بالمشط لتحسينه، يقال: مشطت الشعر مَشْطا من بابي قتل، وضرب: سَرَّحته، والتثقيل مبالغة، وامتشطت المرأة: مشطت شعرها، والمشْط الذي يمتشط به بضم الميم، وتميم تكسر، وهو القياس لأنه آلة، والجمع أمشاط، والمُشَاطة بالضم: ما يسقط من الشعر عند مَشْطه. قاله في المصباح (كل يوم) بالنصب ظرف لـ "يمتشط".
قال في المنهل: وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط كل يوم لما يترتب عليه من تساقط شعر اللحية المأمور بإعفائها ولما فيه من التَّرَفُّه المنافي لشهامة الرجال.
قال الجامع عفا الله عنه: الصارف له عن التحريم الأحاديث الدالة على الجواز. كما ستأتي.
(أن يمتشط أحدنا) أي معشر الرجال. والفعل في تأويل المصدر مجرور بعن محذوفة قياسا كما قال ابن مالك في الخلاصة:
وَعَدِّ لازماً بحَرْف جَرِّ … وإَنْ حُذفْ فَالنَّصْبُ للمُنْجَرِّ
نَقْلًا وَفِي أنَّ وَأنْ يَطَّردُ … مَعْ أمْن لَبْس كَعَجبْتُ أنْ يَدُوا
أي نهى عن امتشاط أحدنا. والامتشاط: تسريح الشعر بالمشط لتحسينه، يقال: مشطت الشعر مَشْطا من بابي قتل، وضرب: سَرَّحته، والتثقيل مبالغة، وامتشطت المرأة: مشطت شعرها، والمشْط الذي يمتشط به بضم الميم، وتميم تكسر، وهو القياس لأنه آلة، والجمع أمشاط، والمُشَاطة بالضم: ما يسقط من الشعر عند مَشْطه. قاله في المصباح (كل يوم) بالنصب ظرف لـ "يمتشط".
قال في المنهل: وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط كل يوم لما يترتب عليه من تساقط شعر اللحية المأمور بإعفائها ولما فيه من التَّرَفُّه المنافي لشهامة الرجال.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 390)