مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث أم هانئ رضي الله عنها هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -149/ 240 - وفي الكبرى -137/ 242 - عن بندار، عن ابن مهدي، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عنها.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (ق) في الطهارة 35/ 3 عن أبي عامر عبد الله بن عامر الأشعري، عن يحيى بن أبي بكير، كلاهما عن إبراهيم بن نافع به.
وأخرجه أحمد، وابن خزيمة، وأشار له الترمذي.
المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث ما ترجم له المصنف، وهو جواز الاغتسال من ماء خالطه العجين، ويقاس عليه كل طاهر خالط الماء، وحسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، ويسر الشريعة حيث لم يضيق علينا بإيجاب انفراد كل أحد من الرجال والنساء في الطهارة.
المسألة الخامسة: ذكر أقوال العلماء في الماء المضاف إلى اسم شيء غيره أنه على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ما لا تحصل به الطهارة، وهو على ثلاثة أنواع:
أحدها: ما اعتصر من الطاهرات، كماء الورد، وماء القرنفل، وما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة.
الثاني: ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغًا، أو حبرًا، أو خلا، أو مرقًا، ونحو ذلك.
الثالث: ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلا المُغْلَى، فجميع هذه الأنواع لا يجوز بها الوضوء ولا الغسل، قال ابن قدامة رحمه الله في
المسألة الأولى: في درجته: حديث أم هانئ رضي الله عنها هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -149/ 240 - وفي الكبرى -137/ 242 - عن بندار، عن ابن مهدي، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عنها.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (ق) في الطهارة 35/ 3 عن أبي عامر عبد الله بن عامر الأشعري، عن يحيى بن أبي بكير، كلاهما عن إبراهيم بن نافع به.
وأخرجه أحمد، وابن خزيمة، وأشار له الترمذي.
المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث ما ترجم له المصنف، وهو جواز الاغتسال من ماء خالطه العجين، ويقاس عليه كل طاهر خالط الماء، وحسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، ويسر الشريعة حيث لم يضيق علينا بإيجاب انفراد كل أحد من الرجال والنساء في الطهارة.
المسألة الخامسة: ذكر أقوال العلماء في الماء المضاف إلى اسم شيء غيره أنه على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ما لا تحصل به الطهارة، وهو على ثلاثة أنواع:
أحدها: ما اعتصر من الطاهرات، كماء الورد، وماء القرنفل، وما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة.
الثاني: ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغًا، أو حبرًا، أو خلا، أو مرقًا، ونحو ذلك.
الثالث: ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلا المُغْلَى، فجميع هذه الأنواع لا يجوز بها الوضوء ولا الغسل، قال ابن قدامة رحمه الله في
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 405)