مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: هذا الحديث بهذا السند والمتن أخرجه هنا 156/ 247 وفي الكبرى 140/ 246 عن قتيبة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، ويأتي في الباب التالي بنحوه.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بسند المصنف، ومتنه في الطهارة-80/ 1، وأخرجه مسلم من حديث أبي معاوية، عن هشام، فذكره، وفي آخره "ثم غسل رجليه"، ثم ذكره عن جماعة عن هشام، وبَيَّن أنه ليس في حديثهم غسل الرجلين.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها أن قولها "كان" يدل على الملازمة والتكرار، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يقال: كان يفعل كذا، بمعنى أنه تكرر منه فعله، وكان عادته، كما يقال: كان يقري الضيف، "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة"، وقد تستعمل "كان" لإفادة مجرد الفعل، ووقوع الفعل، دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث.
ومنها أن قولها: "كان إذا اغتسل" يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرداة الفعل، كما في قوله تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98] ويحتمل أن يكون قولها: "اغتسل" بمعنى شرع في الغسل، فإنه يقال: فعل إذا شرع، وفعل إذا فرغ، فإذا حملنا "اغتسل" على شرع صح ذلك؛ لأنه يمكن أن يكون
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: هذا الحديث بهذا السند والمتن أخرجه هنا 156/ 247 وفي الكبرى 140/ 246 عن قتيبة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، ويأتي في الباب التالي بنحوه.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بسند المصنف، ومتنه في الطهارة-80/ 1، وأخرجه مسلم من حديث أبي معاوية، عن هشام، فذكره، وفي آخره "ثم غسل رجليه"، ثم ذكره عن جماعة عن هشام، وبَيَّن أنه ليس في حديثهم غسل الرجلين.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها أن قولها "كان" يدل على الملازمة والتكرار، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يقال: كان يفعل كذا، بمعنى أنه تكرر منه فعله، وكان عادته، كما يقال: كان يقري الضيف، "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة"، وقد تستعمل "كان" لإفادة مجرد الفعل، ووقوع الفعل، دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث.
ومنها أن قولها: "كان إذا اغتسل" يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرداة الفعل، كما في قوله تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98] ويحتمل أن يكون قولها: "اغتسل" بمعنى شرع في الغسل، فإنه يقال: فعل إذا شرع، وفعل إذا فرغ، فإذا حملنا "اغتسل" على شرع صح ذلك؛ لأنه يمكن أن يكون
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 456)