ومنها: أنه يدل على قبول خبر الواحد.
ومنها: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين.
ومنها: أن حكم النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات.
ومنها: ما استنبطه الطحاوي رحمه الله من أن مَن لم تَبْلُغْهُ الدعوةُ، ولم يمكنه استعلام ذلك، فالفرض غير لازم له.
ومنها: جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما تَمَادَوْا في الصلاة ولم يقطعوها، دَلَّ على أنه رَجَح عندهم التَّمَادِي والتَّحَوُّلُ على القطع والاستئنافِ، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد، كذا قيل.
قال الحافظ: وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مترقبًا التحول المذكور، فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول.
قال الجامع: في هذا النظر نظر، إذ لا دليل يدل على هذا االمُدَّعَى، فالظاهر هو الأول، فتبصر.
ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد، ونسخ ما تقرر بطريق العلم به، لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع، لمشاهدتهم صلاته صلى الله عليه وسلم إلى جهته، ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة
ومنها: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين.
ومنها: أن حكم النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات.
ومنها: ما استنبطه الطحاوي رحمه الله من أن مَن لم تَبْلُغْهُ الدعوةُ، ولم يمكنه استعلام ذلك، فالفرض غير لازم له.
ومنها: جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما تَمَادَوْا في الصلاة ولم يقطعوها، دَلَّ على أنه رَجَح عندهم التَّمَادِي والتَّحَوُّلُ على القطع والاستئنافِ، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد، كذا قيل.
قال الحافظ: وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مترقبًا التحول المذكور، فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول.
قال الجامع: في هذا النظر نظر، إذ لا دليل يدل على هذا االمُدَّعَى، فالظاهر هو الأول، فتبصر.
ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد، ونسخ ما تقرر بطريق العلم به، لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع، لمشاهدتهم صلاته صلى الله عليه وسلم إلى جهته، ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 395)