وفيه دليل على استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها، وقد تقدم تمام البحث في بابه. 8/ 505 والحمد لله.
(قال) سيار؛ كما بينه أحمد في "مسنده".
(ونسيت ما قال) أبو برزة.
(في) بيان وقت صلاة (المغرب، قال) أبو برزة (وكان) صلى الله عليه وسلم (يَسْتَحِبُّ) أي يستحسن.
(أن تُؤَخَّر صلاةُ العضاء) "أن" مصدرية، والفعل المبني للمفعول، ونائبه في تأويل المصدر مفعول يستحب، أي يستحب تأخير صلاة العشاء.
وفي الرواية السابقة (495) "كان لا يبالي بعض تأخيرها -يعني العشاء- إلى نصف الليل" أي إلى قريب من نصف الليل.
وعند البخاري "ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل"، ثم قال: "إلى شطر الليل".
ولمسلم من طريق معاذ، عن شعبة، قال: ثم لقيته مرة، فقال: "أو ثلث الليل".
قال الحافظ: وجزم حماد بن سلمة عن أبي المنهال عند مسلم بقوله: "إلى ثلث الليل"، وكذا لأحمد عن حجاج، عن شعبة. اهـ.
والحاصل أن رواية نصف الليل لابد من تأويلها بما ذكرنا لتوافق

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 119)