المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: استحباب تأخير صلاة العشاء، لمن لا يشق عليه.
ومنها: مشروعية تنبيه الصغير للكبير إذا ظن أنه غفل عن الصلاة.
ومنها: حرص الصحابة على حضور صلاة الجماعة حتى يحضرون معهم الصبيان.
ومنها: كون النوم لا ينقض الوضوء، وهذا محمول على من كان ممكنًا مقعدته على الأرض، عند الجمهور، وقد تقدم تمام البحث في ذلك في كتاب الطهارة. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في آخر وقت العشاء:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء، فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل، هذا قول النخعي، ولا نعلم مع قائله حجة.
وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز.
ثم أخرج بسنده إلى أسلم: أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر(1)، ولا تؤخروا ذلك إلا من شغل.--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة: "الآخر"، ولعل الصواب: "الأول".
منها: استحباب تأخير صلاة العشاء، لمن لا يشق عليه.
ومنها: مشروعية تنبيه الصغير للكبير إذا ظن أنه غفل عن الصلاة.
ومنها: حرص الصحابة على حضور صلاة الجماعة حتى يحضرون معهم الصبيان.
ومنها: كون النوم لا ينقض الوضوء، وهذا محمول على من كان ممكنًا مقعدته على الأرض، عند الجمهور، وقد تقدم تمام البحث في ذلك في كتاب الطهارة. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في آخر وقت العشاء:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء، فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل، هذا قول النخعي، ولا نعلم مع قائله حجة.
وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز.
ثم أخرج بسنده إلى أسلم: أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر(1)، ولا تؤخروا ذلك إلا من شغل.--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة: "الآخر"، ولعل الصواب: "الأول".
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 150)