40 - إبَاحَةُ الصَّلاةِ إلَى أنْ يُصَلِّي الصُّبْحَ
قال الجامع: تقدم في الباب الماضي أن الظاهر من المصنف أنه يرى إباحة الصلاة بعد الفجر بأكثر من ركعتين لعدم صحة النهى عنها، بل الذي صح هو دليل الإباحة، وهو حديث عمرو بن عبسة المذكور في هذا الباب. والله تعالى أعلم.
584 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَيُّوبُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَسَنٌ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: "حُرٌّ، وَعَبْدٌ". قُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ عز وجل مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: "نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَمَا دَامَتْ وَقَالَ أَيُّوبُ: فَمَا دَامَتْ -كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ، حَتَّى تَنْتَشِرَ، ثُمَّ
قال الجامع: تقدم في الباب الماضي أن الظاهر من المصنف أنه يرى إباحة الصلاة بعد الفجر بأكثر من ركعتين لعدم صحة النهى عنها، بل الذي صح هو دليل الإباحة، وهو حديث عمرو بن عبسة المذكور في هذا الباب. والله تعالى أعلم.
584 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَيُّوبُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَسَنٌ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: "حُرٌّ، وَعَبْدٌ". قُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ عز وجل مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: "نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَمَا دَامَتْ وَقَالَ أَيُّوبُ: فَمَا دَامَتْ -كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ، حَتَّى تَنْتَشِرَ، ثُمَّ
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 417)