ومنها: مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وإبداء المرءوس ما عنده من الرأي إلى الرئيس فيما يراه مصلحة.
ومنها: أنه يجب أن نخالف اليهود والنصارى فيما يستعملونه في عباداتهم.
ومنها: مشروعية القيام للأذان على ما قيل في: "قم يا بلال"، وهو الذي تقدم ترجيحه. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: في بيان مذاهب العلماء في حكم الأذان:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: "ذكر الأمر بالأذان، ووجوبه:
قال الله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] الآية. وقال تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58] الآية.
قال أبو بكر: ولا نعلم أذانًا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة المكتوبة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان، والإقامة للمسافر، ثم أخرج بسنده عن مالك بن الحويرث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحب له، فقال: "إذا سافرتما، فأذنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما". قال أبو بكر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان، وأمره على الفرض، وقد
ومنها: أنه يجب أن نخالف اليهود والنصارى فيما يستعملونه في عباداتهم.
ومنها: مشروعية القيام للأذان على ما قيل في: "قم يا بلال"، وهو الذي تقدم ترجيحه. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: في بيان مذاهب العلماء في حكم الأذان:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: "ذكر الأمر بالأذان، ووجوبه:
قال الله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] الآية. وقال تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58] الآية.
قال أبو بكر: ولا نعلم أذانًا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة المكتوبة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان، والإقامة للمسافر، ثم أخرج بسنده عن مالك بن الحويرث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحب له، فقال: "إذا سافرتما، فأذنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما". قال أبو بكر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان، وأمره على الفرض، وقد
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 665)