أخرجه هنا (661) وفي الكبرى (1625) بهذا السند.
وأخرجه أحمد جـ 3 ص 25، 49، 67، وأبو داود الطيالسي برقم (2231) والبيهقي جـ 1 ص 402، 403 وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، كما ذكره الحافظ في التلخيص جـ 1 ص 194، 195.
الثانية: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الأذان والإقامة لكل واحدة من الفوائت إن كان الأذان محفوظًا.
ومنها: مشروعية الترتيب في قضاء ما فات من الصلوات، لأنه صلى الله عليه وسلم رتبها كما وجبت، وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، وترجيح القول بوجوب الترتيب بدليله في كتاب الصلاة، في الباب (55)، فارجع إليه تستفد.
ومنها: أن صفة قضاء الصلاة الفائتة لا يختلف عن الصلاة المؤداة في الوقت، فتصلى كما كانت تصلى في وقتها.
الثالثة: في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى، في كتابه الأوسط جـ 3 ص 31:
" ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها"
ثم أخرج بسنده عن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله
وأخرجه أحمد جـ 3 ص 25، 49، 67، وأبو داود الطيالسي برقم (2231) والبيهقي جـ 1 ص 402، 403 وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، كما ذكره الحافظ في التلخيص جـ 1 ص 194، 195.
الثانية: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الأذان والإقامة لكل واحدة من الفوائت إن كان الأذان محفوظًا.
ومنها: مشروعية الترتيب في قضاء ما فات من الصلوات، لأنه صلى الله عليه وسلم رتبها كما وجبت، وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، وترجيح القول بوجوب الترتيب بدليله في كتاب الصلاة، في الباب (55)، فارجع إليه تستفد.
ومنها: أن صفة قضاء الصلاة الفائتة لا يختلف عن الصلاة المؤداة في الوقت، فتصلى كما كانت تصلى في وقتها.
الثالثة: في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى، في كتابه الأوسط جـ 3 ص 31:
" ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها"
ثم أخرج بسنده عن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 186)