العلم، وجرى عليه المبرد، والماوردي، وقال: إن ذلك أظهر الوجوه. أفاده في المنهل جـ 4 ص 194.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره جـ 3 ص 503: وقد يقال: لا منافاة بين القولين. وضعف العلامة ابن القيم القول الثاني، وبالغ في تضعيفه، والرد عليه بنحو خمسة عشر وجهًا في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص 82 وسوف أعود إلى نقله إن شاء الله تعالى، في المحل المناسب له.
وقال السندي: لا يقال: فيه تفضيل المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يصلي الله عليه عشرًا في مقابلة صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنا نقول: هي واحدة بالنظر إلى أن المصلي دعا بها مرة واحدة، فلعل الله تعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما لا يعد، ولا يحصى، على أن الصلاة على واحد بالنظر إلى حاله، وكم من واحد لا يساويه ألف، فمن أين التفضيل؟ انتهى. جـ 2 ص 26.
(ثم سلوا الله لي) أمر من سأل، يسأل بالهمز على النقل، والحذف، والاستغناء، أو من سأل بالألف المبدلة من الهمز، أو الواو، أو الياء. قاله القاري في المرقاة جـ 2 ص 350. (الوسيلة) قال التوربشتي رحمه الله: هي في الأصل: ما يتوسل به إلى الشيء، ويتقرب به إليه، وجمعها وسائل، وإنما سميت تلك المنزلة من الجنة بها، لأن الواصل إليها يكون قريبًا من الله سبحانه، فائزًا بلقائه،

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 315)