وَفَعَلِيُّ فِي فَعِلَةَ الْتُزِمْ … وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةَ حُتِمْ
وَأَلْحَقُوا مُعَلَّ لَامٍ عَرِيَا … مِنَ الْمِثَالَيْنِ بِمَا التَّا أُولِيَا
أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُصلّوا إلى القبور) أي بالاستقبال إليها؛ لما فيه من التشبه بعبادتها. قاله السندي رحمه الله(1).
وقال النووي رحمه الله: فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً، مخافة الفتنة عليه، وعلى من بعده من الناس(2).
قال الجامع: ظاهر النهي للتحريم، إذ لا صارف له، فلا تصح إلى القبر مطلقاً. والله أعلم.
(ولا تجلسوا عليها") قال السندي رحمه الله: الظاهر أن المراد بالجلوس معناه المتعارف، وقيل: كناية عن قضاء الحاجة. والله أعلم. وفيه تحريم الجلوس على القبور. وسيأتي تمام البحث فيه في كتاب الجنائز برقم (105/ 2044) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي مرثد الغَنَويّ أخرجه مسلم.--------------------------------------------
(1) شرح السندي جـ 2 ص 67.
(2) شرح مسلم جـ 7 ص 38.
وَأَلْحَقُوا مُعَلَّ لَامٍ عَرِيَا … مِنَ الْمِثَالَيْنِ بِمَا التَّا أُولِيَا
أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُصلّوا إلى القبور) أي بالاستقبال إليها؛ لما فيه من التشبه بعبادتها. قاله السندي رحمه الله(1).
وقال النووي رحمه الله: فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً، مخافة الفتنة عليه، وعلى من بعده من الناس(2).
قال الجامع: ظاهر النهي للتحريم، إذ لا صارف له، فلا تصح إلى القبر مطلقاً. والله أعلم.
(ولا تجلسوا عليها") قال السندي رحمه الله: الظاهر أن المراد بالجلوس معناه المتعارف، وقيل: كناية عن قضاء الحاجة. والله أعلم. وفيه تحريم الجلوس على القبور. وسيأتي تمام البحث فيه في كتاب الجنائز برقم (105/ 2044) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي مرثد الغَنَويّ أخرجه مسلم.--------------------------------------------
(1) شرح السندي جـ 2 ص 67.
(2) شرح مسلم جـ 7 ص 38.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 452)