45 - الْجَمَاعَةُ إذَا كَانُوا اثْنَيْنِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية صلاة الجماعة، وحصول فضلها إذا كانا اثنين، وكان الأولى للمصنف أن يقول: "كانا" بضمير المثنى، ليتطابق اسم "كان" مع خبرها، ولعله على قول من يقول: أقل الجمع اثنان، وفيه خلاف مشهور في كتب الأصول. والله أعلم.
وقد عقد البخاري رحمه الله [باب اثنان فما فوقهما جماعة]، وهو لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة في سنن "ابن ماجه"، وغيره، واستدل البخاري بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا حضرت الصلاة، فأذنا، وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما". والله تعالى أعلم.
842 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (سويد بن نصر) المروزي، ثقة، مات سنة 240،
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية صلاة الجماعة، وحصول فضلها إذا كانا اثنين، وكان الأولى للمصنف أن يقول: "كانا" بضمير المثنى، ليتطابق اسم "كان" مع خبرها، ولعله على قول من يقول: أقل الجمع اثنان، وفيه خلاف مشهور في كتب الأصول. والله أعلم.
وقد عقد البخاري رحمه الله [باب اثنان فما فوقهما جماعة]، وهو لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة في سنن "ابن ماجه"، وغيره، واستدل البخاري بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا حضرت الصلاة، فأذنا، وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما". والله تعالى أعلم.
842 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (سويد بن نصر) المروزي، ثقة، مات سنة 240،
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 498)