‌‌42 - بابُ النَّهْي عَنْ الاسْتِنجَاءِ باِليَمِينِ
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على النهي عن الاستنجاء باليمين.
47 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ".
رجال الإسناد: ستة
1 - "إسماعيل بن مسعود" الجَحْدري، أبو مسعود البصري، عن خلف بن خليفة، وعبد العزيز العَمِّيّ، وعنه النسائي. قال أبو حاتم: صدوق. قال ابن أبي عاصم: مات سنة 248.
وقال في (ت) ثقة من العاشرة. اهـ.
2 - "خالد" بن الحارث بن عُبيد بن سُليم، الهُجَيمي، أبو عثمان البصري، عن حميد، وابن عون، وهشام بن عروة. وعنه أحمد، وإسحاق، وابن المديني، وابن المثنى، وخلق.
قال النسائي: ثقة ثبت. وقال القطان: ما رأيت خيرًا منه، ومن سفيان. قال الفلاس: مات سنة -186 - وولد له ستة عشر ابنا. اهـ (صة) وفي (ت) من الثامنة. ت سنة -186 - ومولده سنة 120، أخرج له الجماعة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 649)