هل صلى وحده، أم صلى مع الجماعة؟ بل قال له: "إذا جئت، فصل مع الناس". وكذا ما استفصل الرجلين في الحديث الآتي، في الباب التالي، هل صليا وحدهما، أم صليا مع جماعة، بل قال لهما: "فصليا معهم".
والحاصل أن الراجح قول أحمد، وإسحاق، ومن قال بقولهما من إعادة من صلى إذا وجد جماعة مطلقًا، سواء صلى وحده، أو مع جماعة. والله تعالى أعلم.
المسألة السادسة: في اختلاف العلماء، هل تعاد جميع الصلوت، أم لا؟:
قال أبو عمر رحمه الله: واختلف الفقهاء فيما يعاد من الصلوات مع الإِمام لمن صلاها في بيته، فقال مالك رحمه الله: تعاد الصلوات كلها مع الإِمام، إلا المغرب وحدها، فإنه لا يعيدها؛ لأنها تصير شنفعًا. قال: ومن صلى في جماعة، ولو مع واحد، فإنه لا يعيد تلك الصلاة إلا آن يعيدها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى. وقال: إنه لا يدري أيّ صلاتيه فريضته، وإنما ذلك إلى الله، يجعلها أيتها شاء، ولا يقول: إنها نافلة ونقل مثل ذلك عن ابن عمر، وابن المسيب رحمهما الله تعالى.
قال الجامع عفا الله عنه: لكن هذا معارض للنص؛ حيث جعل الثانية هي النافلة، وتأويلهم بأن النافلة بمعنى فضيلة، وزيادة خير،
والحاصل أن الراجح قول أحمد، وإسحاق، ومن قال بقولهما من إعادة من صلى إذا وجد جماعة مطلقًا، سواء صلى وحده، أو مع جماعة. والله تعالى أعلم.
المسألة السادسة: في اختلاف العلماء، هل تعاد جميع الصلوت، أم لا؟:
قال أبو عمر رحمه الله: واختلف الفقهاء فيما يعاد من الصلوات مع الإِمام لمن صلاها في بيته، فقال مالك رحمه الله: تعاد الصلوات كلها مع الإِمام، إلا المغرب وحدها، فإنه لا يعيدها؛ لأنها تصير شنفعًا. قال: ومن صلى في جماعة، ولو مع واحد، فإنه لا يعيد تلك الصلاة إلا آن يعيدها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى. وقال: إنه لا يدري أيّ صلاتيه فريضته، وإنما ذلك إلى الله، يجعلها أيتها شاء، ولا يقول: إنها نافلة ونقل مثل ذلك عن ابن عمر، وابن المسيب رحمهما الله تعالى.
قال الجامع عفا الله عنه: لكن هذا معارض للنص؛ حيث جعل الثانية هي النافلة، وتأويلهم بأن النافلة بمعنى فضيلة، وزيادة خير،
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 637)