2 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعية رفع اليدين قبل التكبير للصلاة.
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى ترجيح الرفع. قبل التكبير.
ويرى البخاري رحمه الله تعالى ترجيح المقارنة، فلذا ترجم في صحيحه بقوله: [باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءً]. والمسألة خلافية، لاختلاف الأحاديث، وسنحقق الكلام في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
877 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، قَالَ: وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "أخبرنا".
أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعية رفع اليدين قبل التكبير للصلاة.
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى ترجيح الرفع. قبل التكبير.
ويرى البخاري رحمه الله تعالى ترجيح المقارنة، فلذا ترجم في صحيحه بقوله: [باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءً]. والمسألة خلافية، لاختلاف الأحاديث، وسنحقق الكلام في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
877 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، قَالَ: وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "أخبرنا".
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 156)