قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم بدأ في القراءة من حيث أنهى أبو بكر، فلا أقل من أن يكون فاته شطر من الفاتحة، وهو لم يعد تلك الركعة، فدل على عدم وجوب الفاتحة.
والجواب عنه: أن زيادة: "وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث بلغ أبو بكر" غير صحيحة، فقد وردت قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته في الصحيحين، وغيرهما مطولة ومختصرة، بدون هذه الزيادة.
الدليل السادس: حديث الحارث، عن علي رضي الله عنه، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ خلف الإمام، أم أنصت؟ قال: "لا، بل أنصت، فإنه يكفيك". رواه البيهقي في "كتاب القراءة" ص 163.
والجواب عنه: أنه حديث ضعيف جدًّا، لأن في سنده الحارث الأعور، وهو كذاب، ومحمد بن سالم ضعيف جدًا؛ وقيس بن الربيع، ضعيف تغير بآخره.
الدليل السابع: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: "ما لي أنازع القرآن؟ إذا صلى أحدكم خلف الإمام، فليصمت، فإن
قراءته له قراءة، وصلاته له صلاة". رواه الطبراني في الأوسط، والخطيب البغدادي في تاريخه.
والجواب عنه: أن زيادة: "وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث بلغ أبو بكر" غير صحيحة، فقد وردت قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته في الصحيحين، وغيرهما مطولة ومختصرة، بدون هذه الزيادة.
الدليل السادس: حديث الحارث، عن علي رضي الله عنه، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ خلف الإمام، أم أنصت؟ قال: "لا، بل أنصت، فإنه يكفيك". رواه البيهقي في "كتاب القراءة" ص 163.
والجواب عنه: أنه حديث ضعيف جدًّا، لأن في سنده الحارث الأعور، وهو كذاب، ومحمد بن سالم ضعيف جدًا؛ وقيس بن الربيع، ضعيف تغير بآخره.
الدليل السابع: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: "ما لي أنازع القرآن؟ إذا صلى أحدكم خلف الإمام، فليصمت، فإن
قراءته له قراءة، وصلاته له صلاة". رواه الطبراني في الأوسط، والخطيب البغدادي في تاريخه.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 609)