5 - (أمية بن عبد اللَّه بن خالد) الأموي المكي، ثقة [3] تقدم 3/ 457.
6 - (عبد اللَّه بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح، تقدم للمصنف -رحمه اللَّه تعالى- برقم -3/ 457 - رواه هناك عن يوسف بن سعيد، عن حجاج ابن محمد، عن محمد بن عبد اللَّه الشُّعَيثيّ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به، بلفظ: "قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة، وإنما قال اللَّه عز وجل: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ}، فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتانا، ونحن ضُلّال، فعلّمنا، فكان فيما علّمنا أن اللَّه عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر". وتقدم شرحه، والكلام على مسائله هناك.
ودلالته على ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية تقصير الصلاة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1435 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، لَا يَخَافُ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) المذكور قبله.
2 - (هُشيم) بن بَشير الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس، والإرسال الخفي [7] تقدم 88/ 109.
3 - (منصور بن زاذان) الثقفي، أبو المغيرة الواسطي، ثقة ثبت عابد [6] تقدم 5/ 475.
4 - (ابن سيرين) تقدم قريبًا.
5 - (ابن عباس) عبد اللَّه الحبر البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدم 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
6 - (عبد اللَّه بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح، تقدم للمصنف -رحمه اللَّه تعالى- برقم -3/ 457 - رواه هناك عن يوسف بن سعيد، عن حجاج ابن محمد، عن محمد بن عبد اللَّه الشُّعَيثيّ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به، بلفظ: "قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة، وإنما قال اللَّه عز وجل: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ}، فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتانا، ونحن ضُلّال، فعلّمنا، فكان فيما علّمنا أن اللَّه عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر". وتقدم شرحه، والكلام على مسائله هناك.
ودلالته على ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية تقصير الصلاة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1435 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، لَا يَخَافُ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) المذكور قبله.
2 - (هُشيم) بن بَشير الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس، والإرسال الخفي [7] تقدم 88/ 109.
3 - (منصور بن زاذان) الثقفي، أبو المغيرة الواسطي، ثقة ثبت عابد [6] تقدم 5/ 475.
4 - (ابن سيرين) تقدم قريبًا.
5 - (ابن عباس) عبد اللَّه الحبر البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدم 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 335)