طريق هشام بن عروة، عن أبيه: أنها كانت تصلي في السفر أربعًا، فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: "يا ابن أختي إنه لا يشقّ عليّ"، وإسناده صحيح، وهو دالّ على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشقّ عليه أفضل انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ثبت عن عثمان، وعائشة رضي الله عنها من اختيار الإتمام على القصر هو اجتهاد منهما، لا يتابعان عليه؛ لأن المختار والأفضل هو الذي كان عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما من القصر في السفر مطلقا.
هذا من حيث الأفضلية، وأما من حيث الجواز فالمختار جواز الإتمام، كما تقدّم تحقيقه في المسألة الرابعة في أول "كتاب القصر" - 1/ 1433 - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1448 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ح وَأَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّيْتُ بِمِنًى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
1 - (قتيبة) المذكور قبله.
2 - (عبد الواحد) بن زياد العبدي مولاهم، أبو بشر، وقيل: أبو عُبيدة البصري، أحد الأعلام، ثقة، وفي حديثه عن الأعمش، وحده مقال [8].
روى عن أبي إسحاق، وعاصم الأحول، والأعمش، وغيرهم.
وعنه: ابن مهديّ، وصفان، وعارم، وقتيبة، وغيرهم.
قال معاوية بن صالح: قلت لابن معين: مَنْ أثبت أصحاب الأعمش؟ قال: بعد شعبة، وسفيان، أبو معاوية، وبعده عبد الواحد. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: عبدُ الواحد أحبّ إليك، أو أبو عوانة؟ قال: أبو عوانة أحبّ إليّ، وعبد الواحد ثقة.
وقال صالح بن أحمد، عن علي بن المدينيّ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثًا قطّ بالبصرهْ، ولا بالكوفة، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أُذاكره حديث الأعمش، فلا يعرف منه حرفًا. وقال ابن سعد: كان يُعرَف بالثقفيّ، وهو مولى لعبد القيس، وكان ثقةً كثير الحديث. وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: ثقة عَمَدَ إلى أحاديث كان--------------------------------------------
(1) "فتح" 3/ 280 - 281.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 358)