قلت: قد ثبت من رواية من رواه عنه قبل الاختلاط، فقد رواه عنه سفيان الثوريّ، وشعبة، وزائدة بن قدامة، فهؤلاء ممن روى عنه قبل الاختلاط، فرواية سفيان عند أحمد 2/ 198، ورواية شعبة تأتي للمصنف 20/ 1496 ورواية زائدة عند أحمد 2/ 188.
وتابع عطاءً أبو إسحاق السبيعيّ، عن السائب عند المصنف في "الكبرى"(1) عن محمد بن عبد الأعلى- وعند أحمد 2/ 223 عن يحيى بن آدم- كلاهما عن أبي بكر بن عيّاش، عن أبي إسحاق به.
والحاصل أن الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا -14/ 1482 وفي "الكبرى"14/ 1867 - بالإسناد المذكور، وفي 19/ 1496 - و"الكبرى" 20/ 1883 - عن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهريّ، عن غُندر، عن شُعبة، عن عطاء به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1194 (ت) في "الشمائل": 324 (أحمد) 2/ 159 و 2/ 631 و 2/ 188 و2/ 198 (ابن خزيمة) 901 و 1389 و1392 و1393. واللَّه تعالى أعلم
وفوائد الحديث تعلم مما ذكرناه في الأحاديث المتقدّمة، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: هذا الحديث يدلّ على أن صلاة الكسوف تصلّى بركوع واحد في كل وكعة، وهو حجة لمن قال: إنها مثل صلاة الصبح، وهومخالف للأحاديث التي أخرجها الشيخان، وغيرهما من أنها بركوعين، فترجّح تلك الأحاديث عليه، ومن العلماء من رأى أن هذا من الاختلاف المباح، فجمع بأنه صلى الله عليه وسلم فعل بهذا، وبهذا، وهذا غير صحيح، فإن في بعض طرق حديث ابن عمرو هذا أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة الكثيرة متفقة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في ذلك اليوم بأربع ركوعات، وأربع سجدات، فلا يصحّ الجمع المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1483 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ سَبَلَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ--------------------------------------------
(1) رواية المصنف في "الكبرى" ذكرها في "تحفة الأشراف" ج 6 ص 298 ولم أرها فيه.
وتابع عطاءً أبو إسحاق السبيعيّ، عن السائب عند المصنف في "الكبرى"(1) عن محمد بن عبد الأعلى- وعند أحمد 2/ 223 عن يحيى بن آدم- كلاهما عن أبي بكر بن عيّاش، عن أبي إسحاق به.
والحاصل أن الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا -14/ 1482 وفي "الكبرى"14/ 1867 - بالإسناد المذكور، وفي 19/ 1496 - و"الكبرى" 20/ 1883 - عن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهريّ، عن غُندر، عن شُعبة، عن عطاء به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1194 (ت) في "الشمائل": 324 (أحمد) 2/ 159 و 2/ 631 و 2/ 188 و2/ 198 (ابن خزيمة) 901 و 1389 و1392 و1393. واللَّه تعالى أعلم
وفوائد الحديث تعلم مما ذكرناه في الأحاديث المتقدّمة، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: هذا الحديث يدلّ على أن صلاة الكسوف تصلّى بركوع واحد في كل وكعة، وهو حجة لمن قال: إنها مثل صلاة الصبح، وهومخالف للأحاديث التي أخرجها الشيخان، وغيرهما من أنها بركوعين، فترجّح تلك الأحاديث عليه، ومن العلماء من رأى أن هذا من الاختلاف المباح، فجمع بأنه صلى الله عليه وسلم فعل بهذا، وبهذا، وهذا غير صحيح، فإن في بعض طرق حديث ابن عمرو هذا أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة الكثيرة متفقة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في ذلك اليوم بأربع ركوعات، وأربع سجدات، فلا يصحّ الجمع المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1483 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ سَبَلَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ--------------------------------------------
(1) رواية المصنف في "الكبرى" ذكرها في "تحفة الأشراف" ج 6 ص 298 ولم أرها فيه.
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 439)