11 - (بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الدُّعَاءِ)
1519 - (قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: فِي الْحَدِيثِ: "وَقَرَأَ فِيهِمَا").
قال الجامع -عفا اللَّه عنه-: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في 2/ 1505 و 5/ 1509 - وممن لم يتقدم هناك من رجاله:
1 - (الحارث بن مسكين) المصريّ، ثقة فقيه [10] تقدم 9/ 9.
2 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصري الحافظ المثبت [9] تقدم 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأيليّ، ثقة ثبت [7] تقدم 9/ 9.
واستدلال المصنف على ما ترجم له واضح، فإنه يدل على أن الصلاة بعد الدعاء، حيث أتى بـ "ثمّ" الدالّة على الترتيب والمهلة، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في 5/ 1509 - وأن الراجح جواز التقديم والتأخير.
[واعلم]: أن حديث الباب يدلّ على مشروعية الصلاة للاستسقاء، وهو مذهب جمهور العلماء، وخالف فيه طائفة من علماء الكوفة، منهم النخعيّ، وهو قول أبي حنيفة، قالوا: إنما يستحبّ في الاستسقاء الدعاء، والاستغفار خاصّة.
وهؤلاء يعتذر لهم -كما قال الحافظ ابن رجب- بأنه لم تبلغهم سنة الصلاة كما بلغ الجمهور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
1519 - (قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: فِي الْحَدِيثِ: "وَقَرَأَ فِيهِمَا").
قال الجامع -عفا اللَّه عنه-: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في 2/ 1505 و 5/ 1509 - وممن لم يتقدم هناك من رجاله:
1 - (الحارث بن مسكين) المصريّ، ثقة فقيه [10] تقدم 9/ 9.
2 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصري الحافظ المثبت [9] تقدم 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأيليّ، ثقة ثبت [7] تقدم 9/ 9.
واستدلال المصنف على ما ترجم له واضح، فإنه يدل على أن الصلاة بعد الدعاء، حيث أتى بـ "ثمّ" الدالّة على الترتيب والمهلة، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في 5/ 1509 - وأن الراجح جواز التقديم والتأخير.
[واعلم]: أن حديث الباب يدلّ على مشروعية الصلاة للاستسقاء، وهو مذهب جمهور العلماء، وخالف فيه طائفة من علماء الكوفة، منهم النخعيّ، وهو قول أبي حنيفة، قالوا: إنما يستحبّ في الاستسقاء الدعاء، والاستغفار خاصّة.
وهؤلاء يعتذر لهم -كما قال الحافظ ابن رجب- بأنه لم تبلغهم سنة الصلاة كما بلغ الجمهور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 74)