رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) أبو حفص الحمصي، صدوق [10] 21/
535.
2 - (محمد) بن حرب الخَوْلانيّ الحمصيّ الأبرش، ثقة [9] 122/ 172.
3 - (الزُّبَيديّ) محمد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصي القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهريّ [7] 45/ 56.
والباقون تقدموا قريبًا، وشرح الحديث واضح.
وقوله: "ولكن يحرس بعضهم بعضًا" محل هذه الصورة إذا كان العدوّ في جهة القبلة، فلا يفترقون، والحالة هذه، بخلاف ما يأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الطحاويّ: ليس هذا بخلاف القرآن، لجواز أن يكون قوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى} إذا كان العدوّ في غير القبلة، وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم، ثمّ بيّن كيفية الصلاة إذا كان العدوّ في جهة القبلة. واللَّه أعلم(1).
ثم ظاهر هذه الرواية أنهم لم يقضوا الركعة الثانية، فهي توافق الرواية السابقة قبل هذا لابن عباس رضي الله عنه، كما أشار إليه في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاري 2/ 18، وأخرجه المصنف هنا 17/ 1534 وفي "الكبرى" 22/ 1922 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1535 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ، كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ، خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ هَؤُلَاءِ، إِلاَّ أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا، قَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، وَهُمْ جَمِيعًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ، وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ، فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ، فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ، سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا، فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّسْلِيمِ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عُبيد اللَّه بن سعد بن إبرهيم) الزهري، أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان،--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 104.
1 - (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) أبو حفص الحمصي، صدوق [10] 21/
535.
2 - (محمد) بن حرب الخَوْلانيّ الحمصيّ الأبرش، ثقة [9] 122/ 172.
3 - (الزُّبَيديّ) محمد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصي القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهريّ [7] 45/ 56.
والباقون تقدموا قريبًا، وشرح الحديث واضح.
وقوله: "ولكن يحرس بعضهم بعضًا" محل هذه الصورة إذا كان العدوّ في جهة القبلة، فلا يفترقون، والحالة هذه، بخلاف ما يأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الطحاويّ: ليس هذا بخلاف القرآن، لجواز أن يكون قوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى} إذا كان العدوّ في غير القبلة، وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم، ثمّ بيّن كيفية الصلاة إذا كان العدوّ في جهة القبلة. واللَّه أعلم(1).
ثم ظاهر هذه الرواية أنهم لم يقضوا الركعة الثانية، فهي توافق الرواية السابقة قبل هذا لابن عباس رضي الله عنه، كما أشار إليه في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاري 2/ 18، وأخرجه المصنف هنا 17/ 1534 وفي "الكبرى" 22/ 1922 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1535 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ، كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ، خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ هَؤُلَاءِ، إِلاَّ أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا، قَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، وَهُمْ جَمِيعًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ، وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ، فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ، فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ، سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا، فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّسْلِيمِ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عُبيد اللَّه بن سعد بن إبرهيم) الزهري، أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان،--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 104.
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 109)